(٢) انظر: المعتمد ٢/١٣٨، التبصرة ص٣١٢، البرهان ١/٣٩٢، وسيأتي مزيدُ بيانٍ لمذهبه وحجته ومناقشته في الفصل السابع من هذا الباب. (٣) انظر: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٤٠٦، وانظر: المعتمد ٢/١٣٨. (٤) أي الجبائي. (٥) ساقطة من ن. (٦) في رفع النقاب للشوشاوي القسم (٢/٦١٥) تحرير بديع لهذه التقسيمات فطالِعْه ثمة. (٧) أي عقلاً. (٨) في ن: ((حصول)) . (٩) في س: ((يكون)) . (١٠) سبق الكلام عنها وأن مذهب أهل السنة والجماعة الوسطية وهو عدم قبول قاعدة الحسن والقبح مطلقاً وعدم منعها مطلقاً. (١١) في س: ((إصابة)) وهو تحريف. (١٢) ساقطة من ن. (١٣) في ق: ((نترك المصلحة)) . (١٤) راجع في ذلك كتاباً فريداً في بابه وهو: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ص١٤٥، وانظر: ترتيب الفروق للبقُّوري ١/٤٣. (١٥) يدل عليه قوله تعالى: {وما شهدنا إلا بما علمنا} [يوسف: ٨١] ، وقوله: {فإن علمتموهن مؤمنات ... } [الممتحنة: ١٠] ، وقوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً} [النور: ٣٣] وكل ذلك بمعنى الظن وأقامه مقام العلم لغلبته. انظر: القطع والظن عند الأصوليين د. سعد الشثري.