للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة المنع من الوقوع (١) : قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} (٢) وخبر الواحد لا يوجب علماً فلا يُتَّبع (٣) . وقوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً} (٤) وقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} (٥) في سياق الذم وذلك يقتضي (٦) تحريم اتباع الظن وهذه النصوص كثيرة (٧) .

وجوابها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات (٨) ، ويدل على ذلك قوله عليه السلام " نحن نقضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر" (٩) ، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة} (١٠) فجعل [الله تعالى] (١١) الموجب للتبين (١٢) كونه فاسقاً، فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب، وقوله تعالى (١٣) : {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} (١٤) [أوجب تعالى الحذر] (١٥) بقول الطائفة الخارجة من الفرقة [مع أن] (١٦) الفرقة تصدق


(١) أي شرعاً.
(٢) الإسراء، من الآية: ٣٦.
(٣) في ن: ((يقع)) .
(٤) يونس، من الآية: ٣٦. والآية لم ترد في نسخة ن.
(٥) الأنعام، من الآية: ١١٦.
(٦) ساقطة من س.
(٧) يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيات التي نَعَتْ على الظن بأن المراد به الظن المذموم المبني على التخمين والحَدْس ولا دليل عليه، لأن الظن في هذه الآيات مطلق، فيُحمل على الظن الكاذب جمعاً بين الأدلة. انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٨٧٢، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٤٠٢، نفائس الأصول ٧/٢٩٤٣.
(٨) انظر: نفائس الأصول ٧/٢٩٤٢.
(٩) مرَّ تخريجه.
(١٠) الجحرات، من الآية: ٦.
(١١) ساقط من ق.
(١٢) في ق: ((للتثبت)) وهي صحيحة أيضاً، وفي س: ((للتثبيت)) وهو تحريف.
(١٣) في س: ((ولقوله)) ، وفي ق: ((وكقوله)) .
(١٤) التوبة، الآية: ١٢٢.
(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١٦) في ق: ((و)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>