(٢) ساقطة من س. (٣) ساقطة من س. (٤) مرَّت هذه الصورة في الكلام عن الصور الأربع لتعليل الوجودي والعدمي، انظر هامش (١) ص (٣٧١) . وتسمّى هذه الصورة " بالتعليل بالمانع أو عدم شرط ". مثالها في العاديات: الطَّيْر لا يطير لكونه في القفص. وفي الشرعيات: كتعليل عدم الميراث بالرِّق والقتل، وتعليل عدم وجوب الزكاة بالدين، ومثال انتفاء الحكم لعدم شرط: تعليل عدم الرجم بعدم الإحصان. انظر التوضيح لحلولو ٣٦٤. (٥) انظر: المحصول ٥ / ٣٢٣. (٦) اختلف الأصوليون في التعليل بالمانع، هل من شرطه وجود المقتضي أم لا؟ على فريقين، الأول: لا يشترط، بمعنى لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود السبب المقتضي لثبوت الحكم، وهو اختيار الرازي والبيضاوي وابن الحاجب وابن السبكي وابن الهمام. انظر: المحصول ٥ / ٣٢٣، منتهى السول والأمل ص ١٧٧، الإبهاج ٣ / ١٥٠، تيسير التحرير ٤ / ٣٧. الثاني: يشترط وجود المقتضي، نسبه ابن السبكي والزركشي للجمهور، وقال التلمساني وابن النجار بأنه قول الأكثر، وهو اختيار الآمدي والمصنف. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢٤٢، مفتاح الوصول ص ٦٧٥، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٦٢، البحر المحيط ٧ / ١٩٢، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٠١. فعلى المذهب الأول: لا يتوقف تعليل عدم طيران الطير بعلَّة القَفَصِيّة على وجود المقتضي للطيران وهو الحياة. وعلى المذهب الثاني: لا يصح هذا التعليل إلا مع وجود المقتضي وهو الحياة، إذ لا يقال للطائر الميت أو مقصوص الجناح المحبوس في قفصه أنه لا يطير لعلة كونه في القفص. من العلماء من نبَّه إلى أن الخلاف في المسألة لفظي. انظر: سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول ٤ / ٢٩٥. (٧) ساقطة من س، ن، ق..ولا يضيرها هذا السقط إذا عُلم أن مراد المصنف هو: ((وهذا هو تعليل الحكم العدمي بالمانع)) . (٨) ساقطة من متن هـ. (٩) ساقطة من ن، ق.