للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحزاب كانت تَعْدِل سورة (١) البقرة (٢) .

[حكم النسخ في الأخبار]

ص: ونسخ الخبر (٣) إذا كان متضمِّناً لحكمٍ عندنا (٤) ، خلافاً لمن جوزه (٥) مطلقاً (٦) ،

أو منعه (٧) مطلقاً (٨) وهو أبو علي (٩)


(١) ساقطة من ن.
(٢) عن زرِّ بن حُبيش قال: قال لي أبَيّ بن كعب: ((كم تَعُدُّون سورة الأحزاب؟ قلتُ: ثلاثاً وسبعين آية..قال: لقد رأيْتُها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)) ، وفي رواية ((والذي يُحْلف به إنْ كانتْ لَتَعْدِلُ سورة البقرة)) رواه الإمام أحمد في مسنده ٥ / ١٣٢، والحاكم في المستدرك ٤ / ٤٠ برقم (٨٠٦٨) وصححه، وابن حبان في صحيحه (٤٤٢٨، ٤٤٢٩) ، وحسَّنه ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر ٢ / ٣٠٤.
(٣) أي: ويجوز نسخ الخبر ... إلخ. وتحرير محل النزاع هو: إن كانت الأخبار مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجهٍ واحدٍ، كصفات الله تعالى، وخبر ما كان من الأمم الماضية، وما يكون كقيام الساعة، فلا يجوز نسخه بالإجماع؛ لأنه يفضي إلى الكذب، وذلك مستحيل في الوحي. وإن كان مما يصح تغييره بأن يقع على غير الوجه المُخْبَر عنه ماضياً كان أو مستقبلاً أو وعداً أو وعيداً أو خبراً عن حكم شرعي، فهو محل النزاع. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٤٤، الكاشف عن المحصول ٥ / ٢٦٥، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٤٤، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٤) انظر: إحكام الفصول ص ٣٩٩، التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص ٢٦٣، رفع النقاب القسم ٢/٤٠٩.
ومن الأصوليين من نقل الاتفاق على جواز نسخ هذا النوع من الأخبار. انظر: الوصول لابن برهان ٢ / ٦٣، ونهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣١٨. وانظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٤٨٦، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٨٩، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣١٣.
(٥) في متن هـ: ((جوَّز)) .
(٦) وهم: أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة، ومن غيرهم: القاضي أبو يعلى، وابن تيمية وغيرهم. انظر: المعتمد ١ / ٣٨٧، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٢٥، المحصول للرازي

٣ / ٣٢٦، المسودة ص ١٩٦، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٧) ساقطة من ن وكذا الكلمة التي بعدها. وفي س: ((ومنع)) ، وفي متن هـ: ((أو منع)) .
(٨) ومن المانعين: الجبائيان، والصيرفي، وأبو إسحاق المروزي، والباقلاني، وابن السمعاني، وابن الحاجب، ونسبه العضد للشافعي، وقال الباجي: هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين. انظر: المعتمد ١ / ٣٨٩، إحكام الفصول ص ٣٩٩، قواطع الأدلة ٢ / ٨٧، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٤٥، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢ / ١٩٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٤١٠.
(٩) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد السلام الجُبَّائِي - نسبة إلى جُبَّى، قرية من قرى البصرة - شيخ المعتزلة، وكان فقيهاً وزاهداً، تنسب إليه طائفة الجُبائية من تلاميذه: ابنه أبو هاشم. وله تفسير للقرآن، توفي عام ٣٠٣هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٢٨٧، وفيات الأعيان ٣/٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>