(٢) في س، ق: ((نفي)) . (٣) ساقط من س. (٤) ساقطة من ق، متن هـ. (٥) من العلماء من نبّه على استثناء: الدم، والمال، والفرج، والعِرْض من قاعدة: ((الأصل في المنافع الإباحة)) . انظر: البحر المحيط للزركشي ٨ / ١٢، التوضيح لحلولو ص ٤٠٨. (٦) سبق بحث مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرائع. أما هذه المسألة فهي مسألة: الأصل في الأشياء بعد ورود السمع. وقد خلط بعضهم بين المسألتين وأجرى نفس الخلاف. انظر: المحصول للرازي ٦ / ٩٧، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٩٣٨، الإبهاج ٣ / ١٦٥، نهاية السول للإسنوي ٤ / ٣٥٢، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٨، الضياء اللامع ٣ / ١٤١، الآيات البينات للعبادي ٤ / ٢٦٤. وانظر: تحكيم المعتزلة للعقل في مسألة المنافع والمضار في: المعتمد ٢ / ٣١٥، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص ٨١٣. (٧) في ن: ((المصلحة)) . (٨) في ق: ((الثواب)) وهو غير مناسب؛ لأن المراد هنا تقرير الأحكام لا الجزاء. (٩) أو الكراهة. وإذا استوت المنفعة والمضرة صار مباحاً.