للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأزمان والأحوال، فكليتها [باعتبار ذلك] (١) لا باعتبار الأشخاص، وجزئية، كالوضوء مع الغُسْل، فالوضوء لازم للغسل إذا سَلِم من النواقص حالة إيقاعه فقط، فلا جَرَم* لم يلزم من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل؛ لأنه ليس كلياً، بخلاف انتفاء العقل فإنه (٢) يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور.

الشرح

استدل مرَّة (٣) بعض الفضلاء على [أن المغتسِل] (٤) لا يكفيه غُسْله للصلاة حتى يتوضأ - وهو قول بعض العلماء (٥) - بإن قال: القاعدة العقلية أنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، فلو كان الوضوء لازماً للغسل [لكان يلزم من انتفائه انتفاء

الغسل] (٦) ، [فيلزم من انتفاء الطهارة الصغرى انتفاء الطهارة الكبرى] (٧) فإذا أحْدث الحَدَث الأصغر يلزمه (٨) الغسل، وهو خلاف الإجماع، فلا تكون الطهارة الصغرى لازمة للطهارة الكبرى وهو المطلوب.

والجواب: ما تقدَّم أن الملازمة جزئية في بعض (٩) الأحوال، وهي حالة الابتداء فقط، وأما بعد ذلك فليست لازمة، فلا يلزم من انتفاء ما ليس بلازمٍ انتفاء شيء

ألبتة.


(١) في متن هـ: ((بذلك)) .
(٢) ساقطة من جميع النسخ ما عدا النسختين م، ز، وإثباتها أليق بالسياق.
(٣) ساقطة من س.
(٤) في ق: ((الغسل)) .
(٥) هذا القول أحد الأوجه عند الشافعية، وهو الرواية المقدَّمة عند الحنابلة عليها المذهب. انظر: المجموع
٢ / ٢٢٣ وما بعدها، مغني المحتاج ١ / ٢٢٣، المغني ١ / ٢٨٩، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١ / ٢٥٩. وانظر المسألة في: المبسوط ١ / ٤٤، الحاوي ١ / ٢٢١، الذخيرة ١ / ٣٠٧، ٣١٠، مواهب الجليل ١ / ٤٥٩.
(٦) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((لانتفى الغسل بانتفائه)) .
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٨) في ن: ((يلزم)) .
(٩) ساقطة من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>