(٢) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((وعندنا نصفها)) . (٣) هذا مذهب الشافعية. انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٢ / ٣٠٨، العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) للرافعي ١٠ / ٣٣٠، حاشية الجمل على شرح المنهج ٧ / ٤٦٢. (٤) ساقط من ق. (٥) في ن: ((مجمع)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر ((كون)) حقُّه الانتصاب. (٦) انظر: المستصفى ١ / ٣٧٦. (٧) سمَّاها حلولو في التوضيح ص (٤١٣) بـ" التوفيق ". ويسمّيها كثير من الأصوليين بـ" التفويض "، أي: تفويض الله الحكمَ إلى نبي أو عالم ليحكم بما شاء وكيفما اتفق دون الاستناد إلى مدارك شرعية، ويكون صواباً. لكن من الأصوليين مَنْ عدَّ هذه المسألة من علم الكلام وليست معروفة عند الفقهاء، وقال السمعاني: ((ليس فيها كبير فائدة؛ لأن هذا في غير الأنبياء لم يوجد، ولا يتوهم وجوده في المستقبل)) قواطع الأدلة ٥ / ٩٦، وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي ٤ / ٢٠٩. (٨) الخلاف هنا في أمرين: في الجواز العقلي، وفي الوقوع الشرعي. أما الجواز العقلي فأكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية يقولون به، وتردد الشافعي في ذلك، ومنهم من ينقل توقفه في الوقوع. وقال أبو علي الجبائي - وقيل رجع عنه - وأبو يعلى والسمعاني وابن عقيل بجواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره. وأكثر المعتزلة على عدم الجواز وبه قال الجصاص. أما الوقوع الشرعي فالمختار عند الأحناف وأصحاب الأئمة الثلاثة عدم وقوعه، وقال النظّام ومُوَيْس بن عمران والروافض بالوقوع جزماً، ومثَّلوا له بقصة الإذخر، وقتل النّضر بن الحارث، وحديث الأقرع بن حابس عن الحج (انظرها في المحصول ٦ / ١٤١ - ١٤٨) ، وقيل: بالتوقف في الوقوع. انظر: الرسالة ص ٩٢ - ١٠٤، ٥٠٨، الفصول في الأصول للجصاص ٢ / ٢٤٢، المعتمد ٢ / ٣٢٩، العدة لأبي يعلى ٥ / ١٥٨٧، اللمع للشيرازي
ص ٢٦٧، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥ / ٤١٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٠٩، الإحكام للآمدي ٤ / ٢٠٩، منتهى السول والأمل ص ٢١٧، المسودة ٥١٠، تقريب الوصول ص ٤١٩، الإبهاج ٣ / ١٩٦، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥١، التقرير والتحبير ٣ / ٤٤٧، التوضيح لحلولو ٤١٣، التحقيقات في شرح الورقات لابن قاوان ص ٦٢٧، فواتح الرحموت ٢ / ٤٤١.