للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك] (١) مُوَيْس (٢) بن عمران، وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه (٣) ، وتوقَّف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه (٤) ووافقه الإمام (٥) .

الشرح

حجة الجواز والوقوع: قوله تعالى: {إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (٦)

[فأخبر الله تعالى أنه حرم على نفسه] (٧) ، ومقتضى السياق أنه صار (٨) حراماً (٩) عليه، وذلك يقتضي أنه ما حَرَّم على نفسه إلا ما جعل الله له أن يفعله، ففعل التحريم، ولو أن الله تعالى هو المُحرِّم لقال إلا ما حرَّمنا على إسرائيل.

حجة المنع: أن ذلك يكون تصرفاً في الأديان بالهوى، والله تعالى لا يشرع إلا المصالح لا اتباع الهوى. وأما قصة إسرائيل عليه السلام فلعله حرَّم على نفسه بالنذر، ونحن نقول به.

حجة التوقف: تعارض المدارك.


(١) في ن: ((بذلك)) .
(٢) هكذا في نسخة متن ف، وهو مما انفردت به، وهو الصواب كما في المعتمد ٢ / ٣٢٩، والمعتبر للزركشي ص ٢٨٧ وغيرهما. وقد تحرَّفت في جميع النسخ إلى ((موسى)) وهو ما تتابع عليه كثير من الأصوليين. أما ترجمته فهو أبو عمران مُوَيْس بن عمران المعتزلي صاحب النظّام، ومن شيوخ الجاحظ، كان واسع العلم والكلام والإفتاء، ويقول بالإرجاء عاش بين القرنين الثاني والثالث. انظر: طبقات المعتزلة ص ٧٦.
(٣) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ١٧ / ١٢٣، المعتمد ٢ / ٣٢٩، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص ٦٦٨.
(٤) وقع اضطراب بين العلماء في موقف الشافعي من مسألة التفويض، فمنهم من يذكر تردد الشافعي في الجواز العقلي، وآخرون: في الوقوع مع الجزم بالجواز. والذي وجدْتُه في الرسالة ص (٩٢ - ١٠٤) ما يدلُّ على أن التفويض للنبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ محتمل وجائز. والله أعلم. وانظر: المعتمد ٢ / ٣٢٩، قواطع الأدلة ٥ / ٩١ - ٩٢، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥٢.
(٥) انظر: المحصول ٦ / ١٣٧.
(٦) آل عمران، من الآية: ٩٣.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٨) ساقطة من ق.
(٩) في ق: ((حرام)) وهو مستقيم؛ لأن كلمة " صار " التي قبلها ساقطة منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>