(٢) ساقطة من متن هـ. (٣) عبارة الإمام في المحصول (٥ / ٣٤٦ - ٣٤٧) أوضح مما هنا، وهي: ((والحق أنه يستعمل فيه " قياس الدلالة " لا " قياس العلة ". أما قياس الدلالة فهو: أن يستدلَّ بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على عدمه. وأما تعذُّر قياس العلّة؛ فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصفٍ يوجد بعد ذلك - ثم قال - واعْلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس)) . (٤) قياس الاستدلال أو الدلالة هنا له اصطلاح خاص، غير المشتهر المعروف، فالمشتهر هو: الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكم من أحكامها. انظر: هامش (٢)
ص (٣٣٧) . ومثال قياس الاستدلال على اصطلاح الرازي والمصنف أن يقال: تَرتُّب الوعيد من خواص الوجوب، وهو منتفٍ في صلاة الضحى، وصوم أيام البيض، فلا تكون واجبة. انظر: شرح مختصر الروضة ٣ / ٤٥٤. (٥) في س: ((بعد)) وهو نقص في الحروف. (٦) في ن: ((خاص)) وهو تحريف. (٧) قياس العلة هو: القياس الذي يُصرَّح فيه بالعلة الجامعة بين الأصل والفرع، كقياس النبيذ على الخمر في التحريم للإسكار. انظر: الإحكام للآمدي ٤ / ٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢٢٣، زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٧٥. (٨) في ق: ((وهو)) ، وفي س: ((من هذا)) وهو تحريف. (٩) ينحصر الخلاف في مسألة دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كافٍ فيه - إلى ثلاثة أقوال، قولٌ بالجواز، وهو اختيار المحققين. والثاني: المنع. الثالث: التفصيل، فيجوز دخول قياس الدلالة دون قياس العلة. أما العدم أو النفي الطاريء فيجري فيه القياسان وفاقاً؛ لأنه حكم شرعي حادث كسائر الأحكام الوجودية، انظر مثاله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٤٥٤. وانظر المسألة في: المستصفى ٢ / ٤٥٢، نهاية الوصول ٨ / ٣٢١١، تشنيف المسامع ٣ / ١٦٧، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢٢٧، تيسير التحرير ٣ / ٢٨٦.