(٢) ساقطة من ن، وهي مثبتة في جميع النسخ. (٣) في س: ((لا لمعارض)) ، وفي ن: ((لا لعارض)) . (٤) عبارة المصنف هنا فيها عُسْر، حاول الشيخ محمد جعيط تيسيرها في كتابه: منهج التحقيق والتوضيح ( ٢ / ١٧٤) ، وعبارة المحصول (٥ / ٣١٦) ، أوضح مما هاهنا إذ يقول: ((يجوز أن يوجد في الأصل وصف متعدٍّ مناسب لذلك الحكم، فلو لم يجز التعليل بالعلة القاصرة لبقي ذلك الوصف المتعدِّي خالياً من المعارض، فكان يجب التعليل به، وحينئذٍ كان يلزم ثبوت الحكم في الفرع. أما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضاً لذلك الوصف المتعدِّي، وحينئذٍ لا يثبت القياس، ويمتنع الحكم)) . وانظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٧. (٥) التعليل بالاسم كما لو قيل: علة الربا في البُرِّ تسميته بُراًّ، وعلة التحريم في الخمر لأن اسمها خمر، ومسألة التعليل بالاسم تُغَاير مسألة القياس في اللغات. فالأولى: لبيان هل يناط حكم شرعي باسمٍ؟ والثانية: لبيان هل يُسمَّى شيءٌ باسم شيءٍ آخر لغةً لجامعٍ؟. انظر: البحر المحيط للزركشي (٧ / ٨٣) . أما حكاية الاتفاق هنا فقد تبع المصنف فيها المحصول (٥ / ٣١١) ، وحكاها الهندي في نهاية الوصول (٨ / ٣٥٢٧) ، لكنها منقوضة بما نُقِل فيها من خلافٍ، وهو على ثلاثة مذاهب، الأول: الجواز مطلقاً سواء كان الاسم مشتقاً كسارق ومملوك، أو كان الاسم جامداً لقباً أو علماً كحمار وفرس ودينار وتراب، وهو مذهب أكثر المالكية، وبعض الشافعية، وهو للحنابلة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩٢، إحكام الفصول ص ٦٤٦، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٤١، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٨٣، المسودة ص ٣٩٣، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٤٤. الثاني: المنع مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقول الرازي والمصنف والهندي. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٩١٠، المحصول ٥ / ٣١١، نهاية الوصول ٨ / ٣٥٢٧، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٤. الثالث: التفصيل بين المشتق فيجوز، واللقب فلا يجوز، وهو قول بعض الشافعية، انظر: إحكام الفصول ص ٦٤٦، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨٣٨، الكاشف عن المحصول ٦ / ٥٥٤، غاية الوصول للأنصاري ص ١١٥، نثر الورود ٢ / ٤٧١. الغريب في شأن المصنف أنه نقل الخلاف في كتابه: نفائس الأصول (٨ / ٣٥٣٥) في هذه المسألة عن الباجي وغيره ثم قال: ((فهذه ثلاثة أقوال لم يَحْكِها المصنف)) يعني الرازي. وهاهو هنا يحكي الاتفاق ولم يحْكِ خلافاً.