للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاشر: اختار الإمام (١) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة (٢) خلافاً لبعض الفقهاء (٣) ، كتعليل العتق عن الغير بتقدير المِلْك (٤) .

الشرح

أما الاسم بمجرده؛ فلأنه طَرْديٌ، مَحْضٌ والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها. أمَّا ما لا يكون مصلحة ولا مظنة للمصلحة فليس دَأْب الشرائع (٥) اعتباره.

وأما المقدرات فقد اشتد نكير الإمام فخر الدين عليها، وأنها من الأمور التي لا يجوز أن تُعْتقد في الشرائع، وأنكر كون الولاء (٦) للمُعْتِق عن* الغير معلَّلاً بتقدير الملك له، وأنكر تقدير الأعيان في الذمَّة، وأنها لا تُصوَّر (٧) .

واعلم أن [المقدَّرات في] (٨) الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه،


(١) انظر: المحصول ٥ / ٣١٨.
(٢) في متن هـ: ((المتقدرة)) ، والأوصاف المقدَّرة هي: المعبَّر عنها بالتقادير الشرعية، مثل: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه، وإعطاء المتأخر حكم المتقدم، وعكسه. مثال الأول: وجود الماء في حق من لا يقدر على استعماله، والغرر اليسير في البيع، وقاتل مورِّثه، فوجود ذلك كله كعدمه، أي: نقدِّر عدميته. ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود: الحمل في الميراث يوقف ميراثه حتى يولد، ومن ذلك الذمم إنما هي تقديرات شرعية في الإنسان تقبل الإلزام والالتزام، والحقوق في الذمم مقدرات ... إلخ. انظر: الأمنية في إدراك النية للمصنف ص ١٠٠ - ١٠٧، نفائس الأصول ٨ / ٣٥٤٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٢٠، وذكر العز بن عبد السلام صوراً أخرى على المقدرات كإعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات، فانظره في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص ٥٥٢.
(٣) لم أقف على تسميتهم. انظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥٣٠، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٥١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٨٧، ١٩٢، التوضيح لحلولو ص ٣٦٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ٩٠، نشر البنود ٢ / ١٤٥.
(٤) إذا قال من أراد التكفير بالعتق لمن عنده رقبة: ((أعتق عبدك عني)) فأعْتَقه عنه، أجزأ عن كفارته، وثبت الولاء للمُعْتَق عنه، وكل ذلك على تقدير التمليك، إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك، كأنه قال له: ملّكْني عبدك بكذا، ثم وكَّلتُك في إعتاقه عني. انظر: الأمنية في إدراك النية للمصنف ص ٨٩.
(٥) في س: ((الشرع)) .
(٦) هنا زيادة: ((يكون)) في ق.
(٧) انظر: المحصول ٥ / ٣١٩.
(٨) ساقط من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>