(٢) في متن هـ: ((المتقدرة)) ، والأوصاف المقدَّرة هي: المعبَّر عنها بالتقادير الشرعية، مثل: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه، وإعطاء المتأخر حكم المتقدم، وعكسه. مثال الأول: وجود الماء في حق من لا يقدر على استعماله، والغرر اليسير في البيع، وقاتل مورِّثه، فوجود ذلك كله كعدمه، أي: نقدِّر عدميته. ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود: الحمل في الميراث يوقف ميراثه حتى يولد، ومن ذلك الذمم إنما هي تقديرات شرعية في الإنسان تقبل الإلزام والالتزام، والحقوق في الذمم مقدرات ... إلخ. انظر: الأمنية في إدراك النية للمصنف ص ١٠٠ - ١٠٧، نفائس الأصول ٨ / ٣٥٤٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٢٠، وذكر العز بن عبد السلام صوراً أخرى على المقدرات كإعطاء الآثار والصفات حكم الأعيان والموجودات، فانظره في: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص ٥٥٢. (٣) لم أقف على تسميتهم. انظر المسألة في: نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥٣٠، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٥١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٨٧، ١٩٢، التوضيح لحلولو ص ٣٦٣، شرح الكوكب المنير ٤ / ٩٠، نشر البنود ٢ / ١٤٥. (٤) إذا قال من أراد التكفير بالعتق لمن عنده رقبة: ((أعتق عبدك عني)) فأعْتَقه عنه، أجزأ عن كفارته، وثبت الولاء للمُعْتَق عنه، وكل ذلك على تقدير التمليك، إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك، كأنه قال له: ملّكْني عبدك بكذا، ثم وكَّلتُك في إعتاقه عني. انظر: الأمنية في إدراك النية للمصنف ص ٨٩. (٥) في س: ((الشرع)) . (٦) هنا زيادة: ((يكون)) في ق. (٧) انظر: المحصول ٥ / ٣١٩. (٨) ساقط من ق.