(٢) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٥١، إحكام الفصول ص ٥٣١، ٥٥٢، منتهى السول والأمل ص ١٨٦، وفصل " وجوب الحكم بالقياس " من كتاب: المقدِّمات الممهِّدات لابن رشد ١ / ٣٣، الضياء اللامع ٣ / ١٢٠. (٣) في ق: ((جمهور)) وهي مفرد جماهير. قال ابن الأثير: ((في حديث ابن الزبير قال لمعاوية: إنا لا ندع مروان يرمي جماهير قريش بمشاقصه. أي: جماعاتها. واحدها جمهور)) النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " جمهور ". (٤) ما بين المعقوفين ساقط من ن. (٥) انظر: شرح العمد ١ / ٢٩٠، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٦٠، البرهان ٢ / ٤٩٢، أصول السرخسي٢ / ١٢٤، قواطع الأدلة ٤ / ٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٣٦٩، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٧٩٩، المحصول للرازي ٥ / ٢١، ٢٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ٢١٥، القياس بين مؤيديه ومعارضيه للشيخ الدكتور عمر الأشقر، حجية القياس للدكتور عمر مولود. (٦) انظر: الإحكام ٢ / ٣٨٤، ٥١٥، النبذ في أصول الفقه ص ١٢٠، المحلَّى ١ / ٥٦ جميعها لابن حزم. وممن ذهب إلى إبطال القياس أيضاً طوائف من الروافض، والنَّظَّام وشرذمة من المعتزلة، ومعظم الخوارج. انظر: الفصول للجصاص ٤ / ٢٣، شرح العمد ١ / ٢٨١، البرهان ٢ / ٤٩٠، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥ / ٢٨٢، المسودة ص ٣٦٥، البحر المحيط للزركشي ٧/ ٢١. (٧) سورة الحشر، من الآية: ٢. (٨) في س، متن هـ: ((اجتهدوا)) وهو تحريف. (٩) سبق تخريجه.