(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٠، ذكِر هذا الاحتجاج أيضاً في: التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٦٠، تيسير التحرير ٣ / ١٨٧. (٣) حديث الإسراء والمعراج وفرض الصلوات عليه صلى الله عليه وسلم من رواية البخاري (٣٤٩) ومسلم (٢٥٩) ، (٢٦٣) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (٤) أما كون الخبر آحاداً فقد قال علاء الدين البخاري: ((الحديث ثابت مشهور، قد تلقته الأمة بالقبول، وهو في معنى التواتر، فلا وجه إلى إنكاره)) . كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٢٦. وعدَّه السيوطي والكتاني من الأحاديث المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي ص ٢٦٣، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ص ٢١٩، ٢٢٠. ثم إن المسألة ظنية اجتهادية والتمسك في الظنيات بخبر الواحد جائزٌ وفاقاً. انظر: نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٨٣. (٥) فيه نظر، بل بعد الإنزال، لأنه أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، ولا عبرة في الإنزال إلى الأرض. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٩٩. (٦) في ق: ((وحينئذٍ)) . (٧) في ن: ((يتعذر)) وهو تحريف. (٨) في ق: ((عليها)) وربما كان عود الضمير على: المسألة. (٩) لا يشترط في بلوغ الأمر أن يعمَّ جميع المكلفين، بل يكفي علم بعضهم. وقد علمه سيد الأمة وإمام المكلفين صلى الله عليه وسلم. انظر: شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٣١، والتقرير والتحبير ٣ / ٤٩. (١٠) البَدَل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب. ويقولون: بدَّلْتَ الشيءَ؛ إذا غَيَّرْتَه وإن لم تأت له ببدل. معجم المقاييس في اللغة لابن فارس مادة " بدل ".
وفي الاصطلاح له معنيان، أحدهما عام، والآخر خاص. أما العام فهو: رَدُّ الحكمِ إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ ولو كان الإباحة الأصلية. مثاله: نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإباحة أو الاستحباب. والمعنى الخاص هو: قَصْر البدل على شرع حكمٍ جديدٍ ليحُلَّ محل الحكم المنسوخ. مثاله: نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. ولكون البدل يرد على المعنيين السابقين وقع النزاع بين العلماء في اشتراط البدل أو عدمه في النسخ. انظر: شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩٣، تيسير التحرير ٣ / ١٩٧، النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص ٢٥٧.