(٢) هكذا في ق: ((لا)) بدون الفاء. وفي جميع نسخ المتن والشرح ((فلا)) . (٣) ما بين المعقوفين ساقط من متن هـ. (٤) مسألة اعتبار قول العامي في الإجماع اختلفوا فيها على أقوالٍ ثلاثة. ذكر المصنف منها اثنين في المتن، والثالث في الشرح. وهي: يعتبر، لا يعتبر، يعتبر في الإجماع العام ولا يعتبر في الإجماع الخاص. (٥) هذا القول الأول، وهو للجمهور. انظر: التبصرة ص٣٧١، المنخول ص٣١٠، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٥٠، المحصول لابن العربي ص ٥٠٩، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٨٤، تيسير التحرير ٣/٢٢٤، نشر البنود ٣/٧٥ ـ ٧٨. (٦) تواطأ الأصوليون على نسبة القول باعتبار العوام للقاضي أبي بكر الباقلاني، واختاره الآمدي. انظر: الإشارة للباجي ص ٢٧٦، قواطع الأدلة ٣/٢٣٩، الإحكام للآمدي ١/٢٢٦. لكن ابن السبكي والزركشي ينفيان هذه النسبة، قال ابن السبكي: ((وهو مشهور عن القاضي، نقله الإمام وغيره، وينبغي أن يُتَمهَّل في المسألة، فإن الذي قاله القاضي في مختصر التقريب ما نصه: الاعتبار في الإجماع بعلماء الأمة، حتى لو خالف واحد من العوام ما عليه العلماء لم يُكْتَرث بخلافه. وهذا ثابت اتفاقاً وإطباقاً ... )) انظر بقية القول في: الإبهاج (٣/٣٨٤) . وقال الزركشي: ((والذي رأيته في كتاب التقريب للقاضي التصريح بعدم اعتبارهم، بل صرح بنقل الإجماع على ذلك، وإنما حكى القاضي الخلاف في هذه المسألة على معنى آخر، وهو: أنَّا إن أدْرَجنا العوام في حكم الإجماع أطلقنا القول بإجماع الأمة، وإلا فلا نطلق بذلك، فإن العوام معظم الأمة وكثيرها. قال: والخلاف يؤول إلى العبارة، فهذا تصريحٌ من القاضي بأنه لا يُتوقف في حجية الإجماع على وفاقهم، وإنما المتوقف اسم الإجماع. وتصير المسألة لغوية لا شرعية. وهذا موضع حسن، فليُتَنبَّه له)) . سلاسل الذهب له ص٣٤٣، وانظر: التلخيص ٣ / ٤١. (٧) انظر: التوضيح لحلولو ص٢٩٠، رفع النقاب القسم ٢/٥٥٠. (٨) في س: ((لأن)) .