للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإذن]

ص: الإذن (١) إما في الأعيان: كالضيافات و (٢) المنائح، أو في المنافع: كالعواري والاصطناع بالحَلْق (٣) والحِجَامة (٤) ، أو في التصرف: كالتوكيل والإبضاع (٥) والإيصاء (٦) .

الشرح

الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذن له في تناوله، واشترط بعضهم الإذن بالقول (٧) - وهو بعيد - قياساً على البيع (٨) ،

وله أن يأكل بنفسه، وليس له أن يبيع ولا يحوله لغيره، ولا يأكل فوق حاجته؛ لأن العادة إنما دلت على تناوله بنفسه خاصةً (٩) مقدار حاجته، فلا يتعدَّى موجب الإذن؛ لأن الأصل استصحاب الملك السابق بحسب الإمكان. ونُقِل عن الشافعية خلاف في الزمن الذي يحصل به الملك


(١) الإذن لغة: الإباحة والإطلاق. انظر مادة " أذن " في: لسان العرب، المصباح المنير. واصطلاحاً: إباحة التصرف للشّخص فيما كان ممنوعاً منه شرعاً لحقِّ غيره. انظر: معجم لغة الفقهاء ص ٥٢، أحكام إذن الإنسان في الفقه الإسلامي للشيخ محمد عبد الرحيم ١ / ٣٧.
(٢) هنا زيادة: ((في)) في ق.
(٣) في ق: ((في الحلق)) .
(٤) أي يقع الإذن للصانع (الأجير) في أن يحلق شعر أحدٍ، أو أن يحجمه.
(٥) ساقطة من س، ومتن هـ. والإبْضَاع: إعطاء البِضَاعة. انظر مادة " بضع " في: لسان العرب. واصطلاحاً: هو بَعْث المال مع من يتَّجربه تبرعاً، والرِّبح كله لربِّ المال. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٢١٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ١ / ١٧٢.
(٦) ساقطة من ق.
(٧) ساقطة من ق، وفي ن: ((بالقبول)) .
(٨) يرى جماهير الفقهاء أن تقديم الطعام للضيف يقوم مقام الإذن، فلا يشترط الإذن لفظاً، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف فيه بحسب علمه، لكن الغزالي ذكر قولاً باشتراط الإذن لفظاً، وضعَّفه النووي وقال بأنه
شاذ. انظر: الوسيط في المذهب للغزالي ٥ / ٢٧٩، المغني ٨ / ٢٤٦، روضة الطالبين للنووي

٧ / ٣٣٨، مواهب الجليل ٥ / ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٩) ساقطة من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>