(٢) هنا زيادة: ((في)) في ق. (٣) في ق: ((في الحلق)) . (٤) أي يقع الإذن للصانع (الأجير) في أن يحلق شعر أحدٍ، أو أن يحجمه. (٥) ساقطة من س، ومتن هـ. والإبْضَاع: إعطاء البِضَاعة. انظر مادة " بضع " في: لسان العرب. واصطلاحاً: هو بَعْث المال مع من يتَّجربه تبرعاً، والرِّبح كله لربِّ المال. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٢١٥، الموسوعة الفقهية الكويتية ١ / ١٧٢. (٦) ساقطة من ق. (٧) ساقطة من ق، وفي ن: ((بالقبول)) . (٨) يرى جماهير الفقهاء أن تقديم الطعام للضيف يقوم مقام الإذن، فلا يشترط الإذن لفظاً، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف فيه بحسب علمه، لكن الغزالي ذكر قولاً باشتراط الإذن لفظاً، وضعَّفه النووي وقال بأنه شاذ. انظر: الوسيط في المذهب للغزالي ٥ / ٢٧٩، المغني ٨ / ٢٤٦، روضة الطالبين للنووي