(٢) اختار المصنف في أول الكتاب في الباب الأول، الفصل السادس تعريفاً للخبر أدقَّ فقال: ((هو الموضوع لِلفْظين فأكثر أُسْند مسمَّى أحدهما إلى مسمَّى الآخر إسناداً يقبل التصديق والتكذيب لذاته؛ نحو: زيد قائم)) . ثم شرحه، فانظره هناك ص٤٠ (المطبوع) . وانظر: تعريفات الخبر في: المعتمد ٢ / ٧٥، الإحكام للآمدي ٢ / ٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ١٠٨، التوضيح لحلولو ص ٢٩٤، شرح الكوكب المنير ٢ / ٢٨٩، نفائس الأصول ٦ / ٢٧٩٣. (٣) وهو خبر الله تبارك وتعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر جميع الأمة (الإجماع) ، فإنها أخبار وإن كانت لا تحتمل الكذب لا لذاتها وإنما لما عرض عليها من جهة صدق المُخْبِر. (٤) في س متن هـ: ((عن)) . (٥) إن قيل: الاحتراز إنما يكون عما لا يراد دخوله في التعريف. وخبر المعصوم والضروري داخل فيه؟ فالجواب: بأن في كلام المصنف مضافاً محذوفاً تقديره: احترازاً من خروج خبر المعصوم ... إلخ، ولهذا نظير عند المصنف كما في تعريف "التخصيص" ص ٥١ (المطبوع) . انظر: رفع النقاب القسم ٢/٥٧٠ (٦) أي: مطابقة الخبر لواقع المُخْبَر عنه.