(٢) انقسم اليهود إلى ثلاث فرقٍ: الشَّمْعُونية وقالت: يمتنع عقلاً وسمعاً، العِنَانية وقالت: يمتنع سمعاً لا عقلاً، العيْسَوية وقالت: يجوز عقلاً وسمعاً. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١١٥، نفائس الأصول ٦/ ٢٤٢٨، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٢٦٦، التقرير والتحبير ٣ / ٥٨، التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلاني ص ١٤٠، الملل والنحل للشهرستاني ١ / ٢٥١، ٢٥٦ - ٢٥٧، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ١ / ٢٧. لكن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول الفقه، مما لا يليق؛ لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقررَّ في الإسلام، وفي اختلاف الفرق الإسلامية. أما حكاية الكفار فالمناسب لذكرها أصول الدين. وذكر العَطَّار: بأن مخالفة اليهود في ذلك ليتوصلوا إلى إنكار نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة عيسى عليه السلام لشريعة موسى عليه السلام. انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢ / ١١٩. وانظر: إرشاد الفحول ٢ / ٧٥. وذكر الشاطبي: أن أقوال أهل الأهواء غير مُعْتَدٍّ بها في الخلاف المقرَّر في الشرع. وأما نقل العلماء لأقوالهم، وأقوال اليهود والنصارى لا للاعتداد بها قطعاً وإنما ليردُّوها ويبيِّنوا فسادها. انظر: الموافقات ٥ / ٢٢١. (٣) لم يشتهر هذا القول عن أحدٍ من المسلمين سوى أبي مُسْلِمٍ الأصفهاني المُعْتزلي (ت ٣٢٢ هـ) ، وسيردُ تحرير مذهبه في مسألة جواز نسخ القرآن ص ٦١، انظر: المعتمد ١ / ٣٧٠، الإحكام للآمدي
٣ / ١١٥، منتهى السول والأمل ص ١٥٤، أصول الفقه لابن مفلح ٣ / ١١١٧. (٤) ما بين المعقوفين ساقط من ق. (٥) التَّوْأم: مِنْ أتْأمَتِ المرأةُ؛ إذا وَضَعَتْ اثنين في بَطْنٍ، فهي مُتْئِم. والوَلَدَان: تَوْأمان، ويقال: هذا تَوْأم هذا، فَوْعَل. وهذه توأمة هذه، والجَمْع توائم. مختار الصحاح مادة ((تأم)) . (٦) هذا دليل أهل الإسلام على جواز النسخ عقلاً وسمعاً، وفي كُتب التاريخ: أن حواء عليها السلام، وَلَدَتْ أربعين بطناً، في كل بطنٍ ذكر وأنثى، فكان آدم عليه السلام يزوج لكلِّ ذكرٍ غير توأمته، ثم حُرِّم ذلك في زمان نوح عليه السلام. انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير ١ / ٥٥، البداية والنهاية لابن كثير ١ / ٥٨، وانظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٨٠. وانظر مسألة تزويج آدم للأخ بأخته غير توأمته ثم تحريم ذلك في: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ص ٩٠. وانظر تحريم تزويج الأخ بأخته في التوراة في: سفر التثنية، الإصحاح: ٢٧، فقرة: ٢٢.