(٢) ساقطة من ن، ق. (٣) ساقطة من س. (٤) في س، ن: ((اللفظي)) . (٥) في ن: ((كالسكوت)) . (٦) كالإجماع القولي المروي بطريق الآحاد، والإجماع الذي وقع بعد خلافٍ مستقِرٍّ، والإجماع الذي لم ينقرض فيه المجمعون. انظر: الإحكام للآمدي ٣/١٨١، التقرير والتحبير ٣/١٥١، فواتح الرحموت ٢/٣٠٣. (٧) تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على تكفير منكر ما عُلِم من الدين بالضرورة، وهو ما اشترك خاصة المسلمين وعامتهم في معرفة أنه من دين الإسلام، كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وحرمة الزنا والقتل ونحو ذلك، فهذا القسم خارج عن الكلام في حكم منكر الإجماع، لأن المراد بحكم الإجماع القطعي أثره الثابت به، ومنكر ما علم من الدين بالضرورة وإن كان مجمعاً عليه، لكنه ليس أثراً خاصاً بالإجماع القطعي. أما المجمع عليه القطعي ولم يعلم من الدين بالضرورة فالمشهور فيه ثلاثة أقوال: الأول: تكفير منكره، وهو قول الحنفية والجويني، لأنه بمثابة إنكاره الشرع الثابت. الثاني: لا يَكْفُر منكره وهو قول كثير من الأصوليين والمتكلمين، لأن طريق ثبوت الإجماع ظني. الثالث: التفريق بين إجماع الصحابة فيكفر منكره، وإجماع غيرهم فلا يكفر، قال به البزدوي من الأحناف. وبهذا يُعلم أن منشأ الخلاف في التكفير هو طريق ثبوت الإجماع، فمن أثبته بطريق القطع قال بتكفير منكره وإلا فلا. انظر: البرهان ١/٤٦٢، المنخول ص٣٠٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/١٣٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٧٩، بيان مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ١/٦١٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٤٤، التلويح للتفتازاني ٢/١٠٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٩٦، التوضيح لحلولو ص٢٨٧، تيسير التحرير ٣/٢٥٨ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٢/٢٠٢، نشر البنود ٢/٩٥. (٨) هنا زيادة: ((أوظني)) في س وهي زيادة غير صحيحة، لإخلالها بالمعنى. (٩) في متن هـ، ق: ((يقدم)) . (١٠) قاله الرازي في المحصول ٤/٢١٠، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣/١٣٩.