(٢) في ق، س: ((فيمنعه)) وهو تصحيف. (٣) في ق: ((قولنا)) . (٤) ساقطة من س. (٥) المراد بالنَّقْل: نقل للمِلْك أو الملكية، وسيورد المصنف فصلاً بديعاً في آخر الكتاب ص (٥٢٥ - ٥٢٧) يفرِّق فيه بين: النقل، والإسقاط، والقبض والإقباض ... إلخ. (٦) أي يقول المعترض: هذا منقوض بالعتق، فهو عقد نَقْلٍ مع أنه لا يفتقر إلى القبول اتفاقاً. (٧) مسألة الوقف هل يفتقر إلى القبول؟ فيها تفصيل. انظره في: المغني ٨ / ١٨٧، الذخيرة ٦ / ٣١٦، مغني المحتاج ٣ / ٥٣٤، مواهب الجليل ٧ / ٦٤٨. (٨) ذكر الشوشاوي له مثالاً في: رفع النقاب القسم (٢ / ٨٨٣) ، فانظره ثمَّة (٩) في متن هـ: ((يُقدَّم)) وهو تحريف. (١٠) بعبارة أخرى: هو بقاء الحكم بعد زوال الوصف الذي فُرِض علّةً. انظر هذا القادح في: المعتمد ٢ / ٢٦١، المنخول ص ٤١١، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٦٥، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ١٢٥، الإحكام للآمدي ٤ / ٨٥، التوضيح لحلولو ص ٣٥٣، تيسير التحرير ٤/١٣٤، ١٥١، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٩٥، المعونة في الجدل ص ٢٣٧، الكافية في الجدل ص ٢٩٠، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٤٢٣. (١١) المصنف اتبع الرازي في تسمية هذا الطريق " بالعكس " وهكذا سار الشارحون والمختصرون للمحصول، بَيْد أن البيضاوي لم يرتضِ هذه التسمية، فسماه: " عدم العكس " وصوّبه الإسنوي معللاً بأن العكس: هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، أما عدم العكس: فهو ثبوت الحكم في صورةٍ بعلّةٍ أخرى غير العلة الأولى. لكن تعقَّبه المطيعي بأن العكس تارة يطلق ويراد به تخلفه، أي: عدم العكس، وذلك في مقام عَدِّه من=