للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضها بعضاً (١) .

الشرح

مثال عدم التأثير: أن تحريم الخمر ثابت مع اللون الخاص للخمر، فإذا (٢) تغيَّرتْ إلى لون آخر والتحريم باقٍ، فيُعلم أن علة التحريم ليس هو ذلك اللون. والعكس: هو عكس النقض، فإن النقض وجود العلة بدون الحكم، والعكس وجود الحكم بدون العلة. مثال النقض: تعليل الزكاة بالغنى، فيُنْقض (٣) بالعَقَار الذي فيه الأجرة العظيمة والمنافع الجزيلة مع عدم وجوب الزكاة، فهذا نقض؛ لأنه وجود العلة التي هي الغنى بدون الحكم الذي هو وجوب* الزكاة.

ومثال العكس: تعليل الحد بجناية القذف، فينقض بشرب الخمر أو بغيره، فلا يرد؛ لأن [علل الشريعة] (٤) يَخْلُف بعضها بعضاً، وكما لو قال قائل: الإنزال سبب وجوب (٥) الغسل، فيُنقض بانقطاع دم الحيض، فإن الغسل واجب ولا إنزال، فلا يرد هذا السؤال؛ لأن الأسباب يخلف بعضها بعضاً، وكذلك الأسباب والأدلة.

قال الشيخ سيف الدين الآمدي رحمه الله: يرد سؤال النقض ولا يرد سؤال العكس، إلا أن يتفق (٦) المناظران على اتحاد العلة، فيرد النقض والعكس (٧) .


(١) = القوادح على القول بذلك، وتارة يُراد نفسُه في مقام عَدِّه شرطاً - أي من شروط العلة (الطرد
والعكس) - على القول به ... إلخ انظر: سلم الوصول حاشية على نهاية السول ٤ / ١٨٤. وانظر هذا القادح في: المحصول للرازي ٥ / ٢٦١، تشنيف المسامع ٣ / ٣٤١، التوضيح لحلولو ص ٣٥٤، المنهاج في ترتيب الحجاج ص ٢١٢، المعونة في الجدل ص ٢٣٧، الايضاح لقوانين الاصطلاح ص ٣٤٥.
() لم يعُدّ المصنف عدم العكس قادحاً، وهو تفريع على القول بتعدد العلل لمعلول واحد. وسيأتي مبحث تعدد العلل ص (٣٦٣) .
(٢) في ن: ((فإن)) وهو سائغ كما سبق الكلام عنه.
(٣) في ق: ((فينتقص)) .
(٤) في ن: ((العلل الشرعية)) .
(٥) في ق: ((وجود)) .
(٦) في س: ((تتفق)) وهي مستقيمة بما بعدها، إذْ جاء فيها " المناظرات ".
(٧) لم أجده في كتابيه: " الإحكام " و" منتهى السول في علم الأصول " لا بلفظه ولا بمعناه. لكن أشار الآمدي في منتهى السول (٣ / ٤٣) بأن له كتاباً في " الجدليات " اسمه: غاية الأمل في علم الجدل، فلعل النقل كان منه، أو من كتابه " الترجيحات " فإنه من موارد المصنف، كما جاء في كتابه نفائس الأصول (١ / ٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>