للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المركب، ولا تلك العلية (١) ؛ لتقدُّم ذلك على عدمه، وإلا لزم تحصيل الحاصل (٢) ، فقد وُجِدت العلة العقلية بدون أثرها وهو نقض (٣) العلة العقلية، وهو محال.

فإن قلت: هذا يقتضي ألاّ يوجد مركب في العالم، وهو خلاف الضرورة.

قلتُ: لا معنى للمركّب في (٤) الخارج إلا تلك الأجزاء، والمجموع إنما هو صورة (٥) ذهنية، أما العليَّة (٦) فهي حكم شرعي خارجيٌّ عَرَضيٌّ (٧) لذلك المركب فافترقا.

والجواب: أن نقض العلة العقلية غير لازم؛ لأنه إذا عُدِم جزءٌ من الثلاثة عُدِمت الثلاثة، والباقي بعد ذلك هو جزء الاثنين لا جزء الثلاثة (٨) ، فإذا عُدِم أحد (٩) الاثنين الباقيين الآن يُعدم مجموع الاثنين، فعَدَمه علةٌ لعدم الاثنين لا لعدم الثلاثة (١٠) ؛ لأن عدم الباقي ليس جزء الثلاثة؛ فإن جزئية الثلاثة أمر نسبي يذهب عند ذهاب أحد الطرفين وهو الثلاثة (١١) .

حكم التعليل بالعلَّة القاصرة

ص: الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة (١٢) عند


(١) في س: ((العلة)) .
(٢) لأنا إذا جعلنا عدم الجزء الثاني علةً في عدم العلية، كان ذلك تحصيلاً للحاصل ضرورةَ أن عدم العلية قد تحقق بعدم الجزء الأول.
(٣) وجه النقض: أننا جعلنا عدم الجزء الثاني غير مؤثر في عدم العلية، والمؤثر هو عدم الجزء الأول.
(٤) ساقطة من س.
(٥) في ق: ((ضرورة)) .
(٦) في س: ((العلة)) ، وفي ق: ((العقلية)) .
(٧) ق: ((عَرَض)) .
(٨) أي أن الاثنين الباقيين من الثلاثة هو ماهية أخرى غير ماهية الثلاثة.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) فلم توجد العلة بدون أثرها فلا نقض.
(١١) انظر: نفائس الأصول ٨ / ٣٥٢٦.
(١٢) سبق تعريفها عند المصنف بأنها العلة التي لا توجد في غير محل النص، وشَرَحها هناك فانظره
ص (٣٦٧) . ويسميها بعضهم: ((بالعلة اللازمة)) لأنها تلزم المحل ولا تتعدَّاه، وتسمَّى: ((بالعلَّة الواقفة)) لأنها واقفة في مكانها دون أن تبرحه إلى غيره. انظر: إحكام الفصول ص ٦٣٣، شرح اللمع للشيرازي (٢ / ٨٤١) . ويقابلها العلة المتعدِّية. انظر: نهاية السول للإسنوي ٤ / ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>