(٢) انظر النسبة إليهم في: المعتمد ٢ / ٢٦٩، المحصول للرازي ٥ / ٣١٢، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥١٩. وممن ذهب إلى جواز التعليل بالقاصرة المالكية، وأكثر الشافعية، ومشايخ سمرقند من الحنفية، وإحدى الروايتين عند أحمد. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار، إحكام الفصول ص ٦٣٣، المستصفى
٢ / ٣٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٦٢، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٩٠٤، المسودة ٤١١، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٨٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٧. (٣) انظر: أصول السرخسي ٢ / ١٥٨، بذل النظر ص ٦١٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٧، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح ٢ / ١٥٢، جامع الأسرار للكاكي ٤ / ١٠٤٧. وممن منع التعليل بالقاصرة بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد عليها أكثر الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١٣٧٩، قواطع الأدلة ٢ / ١١٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٣. (٤) محل النزاع في التعليل بالعلة القاصرة فيما إذا كانت مستنبطة، أما المنصوصة أو المجمع عليها فلا خلاف في جواز التعليل بها إلا ما حكاه القاضي عبد الوهاب في " الملخص " عن أكثر فقهاء العراق بالمنع مطلقاً، واستغربه ابن السبكي في الإبهاج (٣ / ١٤٤) وقال بأنه لم يره فيما وقف عليه من كتب الأصول. وهل الخلاف فيها لفظي أو معنوي؟ انظر: تعليل الأحكام د. محمد شلبي ص ١٦٤ - ١٧٤، وكتاب: الخلاف اللفظي د. عبد الكريم النملة ٢ / ١٦٠. (٥) في ن: ((امتنعت)) . (٦) في ن، متن هـ: ((بقي)) . (٧) في س، ق: ((بالقاصرة)) . (٨) ساقط من س، ق.