للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١) وأكثر المتكلمين (٢)

خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه (٣) ، إلا أن تكون منصوصة (٤) ؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفتْ (٥) .

وجوابهم: بقاء (٦) سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه.

الشرح

قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة (٧) قال [بها بعض] (٨) أصحابنا وأصحاب الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان* والمتمولات،


(١) انظر النسبة إليه في: التلخيص (٣ / ٢٨٤) وقال إمام الحرمين بأنه مذهب معظم المحققين من الأصوليين، البرهان ٢ / ٦٩٩، شفاء الغليل ص ٥٣٧، المحصول للرازي ٥ / ٣١٢، الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٦، سلاسل الذهب ص ٢٧٦.
(٢) انظر النسبة إليهم في: المعتمد ٢ / ٢٦٩، المحصول للرازي ٥ / ٣١٢، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٣٥١٩. وممن ذهب إلى جواز التعليل بالقاصرة المالكية، وأكثر الشافعية، ومشايخ سمرقند من الحنفية، وإحدى الروايتين عند أحمد. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار، إحكام الفصول ص ٦٣٣، المستصفى

٢ / ٣٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٦٢، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٩٠٤، المسودة ٤١١، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٨٦، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٤٧.
(٣) انظر: أصول السرخسي ٢ / ١٥٨، بذل النظر ص ٦١٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٥٦٧، التوضيح لصدر الشريعة مع التلويح ٢ / ١٥٢، جامع الأسرار للكاكي ٤ / ١٠٤٧. وممن منع التعليل بالقاصرة بعض الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد عليها أكثر الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى
٤ / ١٣٧٩، قواطع الأدلة ٢ / ١١٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥٣.
(٤) محل النزاع في التعليل بالعلة القاصرة فيما إذا كانت مستنبطة، أما المنصوصة أو المجمع عليها فلا خلاف في جواز التعليل بها إلا ما حكاه القاضي عبد الوهاب في " الملخص " عن أكثر فقهاء العراق بالمنع مطلقاً، واستغربه ابن السبكي في الإبهاج (٣ / ١٤٤) وقال بأنه لم يره فيما وقف عليه من كتب الأصول. وهل الخلاف فيها لفظي أو معنوي؟ انظر: تعليل الأحكام د. محمد شلبي ص ١٦٤ - ١٧٤، وكتاب: الخلاف اللفظي د. عبد الكريم النملة ٢ / ١٦٠.
(٥) في ن: ((امتنعت)) .
(٦) في ن، متن هـ: ((بقي)) .
(٧) في س، ق: ((بالقاصرة)) .
(٨) ساقط من س، ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>