(٢) الترجيح لغة: التَمْييل، انظر مادة "رجح " لسان العرب. واصطلاحاً: عرَّفه الآمدي بأنه: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر. الإحكام ٤/٢٣٩. (٣) هنا زيادة ((اختلاف)) في ن وهي مدرجة خطأ؛ لاعوجاج المعنى بها. (٤) تساوي الأمارتين وتكافؤ الأدلة من وجهة نظر المجتهد متفق على وقوعه، إنما محل النزاع ما في نفس الأمر والواقع. انظر: الموافقات للشاطبي ٥/٣٤٢، تشنيف المسامع ٣/٤٧٥، شرح البدخشي ٣/٢٠٤، وللمطيعي بحث نفيس في هذا، فراجعه في: سلم الوصول بحاشية نهاية السول ٤/٤٣٣-٤٣٥. (٥) انظر النسبة إليه في: بذل النظر ص٦٥٨، فواتح الرحموت ٢/٢٤٣، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص١٢١. والقول بالمنع هو مذهب الحنابلة واختيار بعض الشافعية وقال الزركشي: ((وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء)) سلاسل الذهب ص٤٣٢، انظر: شرح العمد ٢/٢٩٣، العدة لأبي يعلى ٥/١٥٣٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٧١، المسودة ص٤٤٦، ٤٤٨، الإبهاج ٣/١٩٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٠، التوضيح لحلولو ص٣٧٠، شرح الكوكب المنير ٤/٦٠٨، نثر الورود ٢/٥٨٢. (٦) انظر: الوصول لابن برهان ٢/٣٣٣، ٣٥١، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٦١٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٨، التمهيد للإسنوي ص٥٠٥، نشر البنود ٢/٣٦٧. (٧) انظر: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤، تقريب الوصول ص٤٦٦. (٨) انظر: شرح العمد ٢/٢٩٤، المعتمد ٢/٣٠٦.