للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثامن عشر

في التعارض (١) والترجيح (٢)

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول

هل يجوز تساوي الأمارتين؟

ص: اختلفوا هل يجوز (٣) تساوي الأمارتين (٤) ؟. فمنعه الكَرْخي (٥) ، وجوَّزه الباقون (٦) ، والمجوِّزون اختلفوا، فقال القاضي أبوبكر (٧) منا وأبو علي وأبو هاشم (٨)


(١) التعارض لغة: التقابل والممانعة، انظر: معجم المقاييس في اللغة، لسان العرب كلاهما مادة " عرض ". واصطلاحاً: هو التقابل بين الدليلين على سبيل الممانعة. انظر: بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ٢ / ٦٩٥، البحر المحيط للزركشي ٨ / ١٢٠، شرح الكوكب المنير ٤ / ٦٠٥. وعرَّفه صاحب نشر البنود (٢ / ٢٦٧) بأنه: أن يدل كلٌّ من الدليلين على منافي ما يدل الآخر.
(٢) الترجيح لغة: التَمْييل، انظر مادة "رجح " لسان العرب. واصطلاحاً: عرَّفه الآمدي بأنه: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر. الإحكام ٤/٢٣٩.
(٣) هنا زيادة ((اختلاف)) في ن وهي مدرجة خطأ؛ لاعوجاج المعنى بها.
(٤) تساوي الأمارتين وتكافؤ الأدلة من وجهة نظر المجتهد متفق على وقوعه، إنما محل النزاع ما في نفس الأمر والواقع. انظر: الموافقات للشاطبي ٥/٣٤٢، تشنيف المسامع ٣/٤٧٥، شرح البدخشي ٣/٢٠٤، وللمطيعي بحث نفيس في هذا، فراجعه في: سلم الوصول بحاشية نهاية السول ٤/٤٣٣-٤٣٥.
(٥) انظر النسبة إليه في: بذل النظر ص٦٥٨، فواتح الرحموت ٢/٢٤٣، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص١٢١. والقول بالمنع هو مذهب الحنابلة واختيار بعض الشافعية وقال الزركشي: ((وهو الظاهر من مذهب عامة الفقهاء)) سلاسل الذهب ص٤٣٢، انظر: شرح العمد ٢/٢٩٣، العدة لأبي يعلى ٥/١٥٣٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٧١، المسودة ص٤٤٦، ٤٤٨، الإبهاج ٣/١٩٩، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٦٠، التوضيح لحلولو ص٣٧٠، شرح الكوكب المنير ٤/٦٠٨، نثر الورود ٢/٥٨٢.
(٦) انظر: الوصول لابن برهان ٢/٣٣٣، ٣٥١، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٦١٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٨، التمهيد للإسنوي ص٥٠٥، نشر البنود ٢/٣٦٧.
(٧) انظر: إحكام الفصول ص٧٥٥، المنهاج للباجي ص٢٣٤، تقريب الوصول ص٤٦٦.
(٨) انظر: شرح العمد ٢/٢٩٤، المعتمد ٢/٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>