للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثبات عَنوةٍ ولا صلحٍ بالقياس، وإن أُريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي، فليس كذلك، بل لنا أن نثبت للعَنْوة أحكاماً شرعيةً بالقياس (١) كالحُبُس (٢) في الأراضي (٣) وغيرها من الإجارات والشُّفْعات (٤) وصحة القِسْمة (٥)

والإرث (٦) وغير ذلك، فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمتنع فيها جميع (٧) ذلك (٨) ، وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك (٩) ، [فهذا تعلَّق به] (١٠) أحكامٌ شرعية، أمكن التمسك في بعضها بالقياس إذا وُجد جامعٌ يقتضيه، غير أن الإمام فخر الدين أطلق القول في ذلك (١١) ، والحق (١٢) هذا (١٣) التفصيل.


(١) ساقطة من ن.
(٢) الحُبُس لغة جمع حَبْس وهو المَنْع، وهو مرادف للوَقْف أيضاً. انظر: المصباح المنير مادة " حبس ". واصطلاحاً: هو إعطاء منفعةِ شيءٍ مدةَ وجودِه لازماً بقاؤه في مِلْك مُعْطِيهِ ولو تقديراً. شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص ٥٣٩.
(٣) في ن: ((الأَرَضين)) وهو صحيح؛ لأن " أرْض " تجمع على: آراض، وأُروُض، وأَرَضون، وأراضي.
انظر: لسان العرب مادة " أرض ".
(٤) جمع شُفْعة هي لغة: الضم والزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه، فيشْفَعُه به كأنه كان واحداً وتراً فصار زَوْجاً شَفْعاً. انظر: مادة " شفع " في: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث والأثر. واصطلاحاً: هي استحقاق شريكٍ أَخْذَ مبيعِ شريكِهِ بثمنه. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ص ٤٧٤.
(٥) القِسْمة لغة: اسم مصدر لـ" قَسَم " ومصدره: قَسْماً وهو الفرز أجزاءً. انظر: المصباح المنير مادة

" قسم ". واصطلاحاً: تَصْييْر مُشاعٍ من مملوكِ مالكين معيناً ولو باختصاصِ تصرُّفٍ فيه بقُرْعةٍ أو تراضٍ. شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ص ٤٩٢.
(٦) في ن: ((الشفعة)) وهو تكرار لا داعي له.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) انظر: المدونة ٣ / ٢٨٠، المقدمات الممهدات لابن رشد ٢ / ٢١٨.
(٩) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٧، الشرح الكبير للرافعي ١١ / ٢٤٧.
(١٠) في ق: ((فقد تعلقت به)) .
(١١) انظر: المحصول ٥ / ٣٥٤.
(١٢) هنا زيادة: ((في)) في ن.
(١٣) في ق: ((هو)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>