للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعلق به عمل كفتح مكة عَنْوةً (١) ،

ونحوه (٢) .

الشرح

لا يمكن أن نقول فُلاَنة* تحيض عشرة أيام وينقطع دمُها فوجب أن تكون الأخرى كذلك قياساً عليها (٣) ، فإن هذه الأمور تتبع الطِّباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرُبَّ إقليم يَغْلِب عليه معنىً لا يَغْلِب على غيره من الأقاليم.

وأما فتح مكة عَنْوة فإن أريد به [أنَّه وجب أن يكون الواقع] (٤) العَنْوةَ في دمشق كما وقعتْ في بلدٍ عُلم أنه (٥) عنوةٌ فهذا صحيح (٦) ، فإنَّ العَنْوة تَتْبع أسبابها، ولا يمكن


(١) العَنْوة: اسم مرَّة مِنْ عَنَا يعنو إذا ذلَّ وخضع. وفُتحت البلاد عَنْوةً، أي: بالإذلال والقهر والغلبة
بالقتال. وفتحت صُلْحاً أي: لم يُغلبوا، ولكن صُولحوا على خَرْجٍ يؤدونه. انظر مادة " عنا " في: لسان العرب، النهاية في غريب الحديث والأثر.

أما فتح مكة، فكان في السنة الثامنة للهجرة، وقد اختلف العلماء في فتحها أكان عَنْوة أم صُلْحاً؟ فمذهب جماهير العلماء وأهل السير أنها فُتحت عنوةً، ومذهب الشافعي ومن معه أنها فُتحت صُلْحاً. انظر: الحاوي ١٤ / ٧٠، شرح صحيح مسلم للنووي ١٢ / ١١١، الاستذكار لابن عبد البر ١٤ / ٣٣٢، زاد المعاد لابن القيم ٣ / ٤٢٩، جوامع السيرة لابن حزم ص ٢٢٩، الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن كثير ص ١٧٨.
(٢) الذي ذكره المصنف هنا من إطلاق المنع من دخول القياس فيما طريقه العادة، ينبغي أن يُقيَّد بما إذا لم توجد عليه أمارة ولا دلالة؛ فإنه وقع الخلاف في جريان قياس الشَّعْر والعظم في النماء وحلول الروح على سائر الأعضاء، والخصم يقيسهما على أغصان الشجر من حيث عدم الإحساس والتألم. وكذلك الحامل هل تحيض؟ فلو مَنَع الحملُ دمَ الحيض لمنَعَ دمَ الاستحاضة، ألا ترى أن الصِّغَر لمَّا مَنَع أحدهما منع الآخر، وكذا الآيسَة، والخصم يقول: لو كان دم حيض لانقضتْ به العِدَّة وحرم الطلاق. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٥٢، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩٧، الإبهاج ٣ / ٣٦، التوضيح لحلولو
ص ٣٦٩.
(٣) اعتُرِض على المصنف بحيض المبْتَدأة، فإنه رُوي عن مالك في المبتدأة - التي ترى الدم أول بلوغها - أنَّ الدم إنْ تمادى بها أنها تقعد قدر أيام لِدَاتها (جمع لِدَة وهي التي وُلدتْ معها في عام واحد) ، ثم تغتسل وتكون مستحاضة. والرواية الثانية أنها تقعد أيام لِدَاتها ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم تكون مستحاضة، والرواية الثالثة: تقعد خمسة عشر يوماً ثم تكون مستحاضة. انظر: المدونة ١ / ٥٤، المنتقى ١/ ١٢٤، الذخيرة ١ / ٣٨٢.
(٤) ما بين المعقوفين في ق: ((أن)) .
(٥) في س، ن: ((أنها)) وهي صحيحة أيضاً؛ لأن البلد يذكَّر ويؤنث. انظر: مادة " بلد " في المصباح المنير.
(٦) أي صحيح أنه لا يجري القياس فيما لا يتعلَّق به عَمَلٌ كفتح بلدٍ عَنْوةً أو صلحاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>