(٢) هكذا نَقَل المصنف هنا عن ابن برهان، والذي نقله في النفائس (٦ / ٢٥٠٣) عنه أنه لا ينعقد، والنقل الذي في النفائس هو الصواب، كما قاله الزركشي: ((والذي وجدتُه في الأوسط لابن برهان في الكلام على حجية الإجماع أنه إنما يكون حجة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم)) البحر المحيط ٦ / ٤٥٤، وهكذا وجدتُ كلام ابن برهان في الوصول (٢ / ٥١) ظاهره أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. (٣) انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٨، أصول السرخسي ٢ / ٦٦، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣١٧، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢٨٤، نشر البنود ١ / ٢٨٢. (٤) في ن: ((خلافه)) . (٥) في س: ((فينبني)) . (٦) الفحوى، لغة: معنى ما يعرف من مذهب الكلام، وفهمْتُهُ من فحوى كلامه، أي: معناه ولحنه. انظر مادة " فحا " في: لسان العرب، المصباح المنير. واصطلاحاً: هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. وهو مفهوم الموافقة الأولوي، ويسميه الأحناف: دلالة النص. انظر: شرح تنقيح الفصول للمؤلف ص ٥٤ (المطبوع) ، كشف الأسرار للبخاري ١ / ١٨٤. (٧) انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥.