(٢) مسألة: النسخ بالفحوى، حكى الرازي (٣ / ٣٦١) ، والآمدي (٣ / ١٦٥) ، الاتفاق على جوازه، لكن ذكر ابن السبكي عن إدعاء الاتفاق بأنه ليس بجيد، ونقل الخلاف في المسألة. وتعجّب الزركشي من حكاية الاتفاق، واختار أبو إسحاق الشيرازي المنع. انظر: اللمع للشيرازي ص ٣٠، قواطع الأدلة ٣ / ٩٣، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي ٤ / ١٠٥ - ١٠٦، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٠١، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ١٠٢، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٣٢. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من س. (٤) انظر: المعتمد ١ / ٥٠٤. (٥) ساقطة من ن، وفي ق: ((في ذلك)) . (٦) في ق: ((من)) . (٧) انظر: المحصول للرازي ٢ / ٣٦٠. (٨) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٥. (٩) هو: القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار، أبو الحسن الهَمَذَاني - نسبةً إلى هَمَذَان مدينة بالجبال نحو العراق - إمام المعتزلة في زمانه، شافعي المذهب، عدّ ابن خلدون في مقدمته (٣ / ١٠٦٥) كتابه: " العمد " من أركان فن أصول الفقه، ومن تآليفه: المغني في أبواب التوحيد والعدل (ط) وهو كتاب كبير جداً، تنزيه القرآن عن المطاعن (ط) . ت عام ٤١٥هـ. انظر: شرح العيون للجشيمي ص٣٦٥، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٥ / ٩٧.