(٢) قال في المعتمد ١ / ٤٠٥: ((ومَنَع منه في الدَّرْس، وهو الصحيح)) . (٣) وهو تعبير الرازي في محصوله ٣ / ٣٦١، فسر معناها المصنف في كتابه: النفائس ٦ / ٢٥١٠: أي العقل أدرك الحكمة التي لأجلها ورد الحكم، فقاس في الصورة التي لم يرد فيها النص. ثم قال: يرد عليه أن القياس ليس يقيناً (قطعياً) لاحتمال الغلط. (٤) وهي آية الإسراء: ٢٣: { ... فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} . (٥) دلالة الالتزام: عرَّفها المصنف بقوله: هي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمّى البيِّن. انظر التعريف وشرحه ومثاله في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٤ - ٢٥. (٦) انظر اختلاف العلماء في ثبوت تحريم ضرب الوالدين أهو مستفادٌ بدلالة اللغة أم بالقياس؟ في: الرسالة للشافعي ص ٥١٥، إحكام الفصول ص ٥٠٩، التبصرة للشيرازي ص ٢٢٧، نفائس الأصول
٦ / ٢٥١٠، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ٢ / ٥٠٥، أصول الفقه لابن مفلح ٣ / ١٠٦١. (٧) في س، ق: ((دلالة التزام)) . (٨) هذا تعليل لجواز النسخ بالفحوى على كلا التقديرين في دلالته، سواء كانت لفظية أم عقلية. (٩) هكذا في ن، وفي س، ق: ((طاريءٌ مناقضٌ)) وهو سائغ أيضاً. (١٠) مثال النسخ بالفحوى: كما لو ورد نصٌ بتحليل الضرب، فيستدلُّ به - عن طريق الفحوى - على نسخ تحريم التأفيف الثابت بنصٍ متقدِّم. (١١) ساقطة من س.