(٢) ساقطة من ق. (٣) من الأصوليين مَنْ يَذْكر حِيال هذه المسألة: ((إجماع المِصْرَين)) أي: الكوفة والبصرة، و ((إجماع الحرمين)) أي: مكة والمدينة، و ((إجماع أهل الفسطاط)) . انظر: الإحكام لابن حزم١/٦١٥، المستصفى١/٣٥١، نهاية السول٣/٢٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٤٩، نشر البنود٢/٨٣. (٤) في س: ((كبيراً)) . (٥) اعتراض الجمهور على هذا الاستدلال بأن أهل الكوفة أو البصرة أو غيرهم هم بعض الأمة، والإجماع لاينعقد إلا بجميع مجتهدي الأمة عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) سبق تخريجه. ثم لا مزية للكوفة ونحوها من حيث الشرع إلا وجود بعض الصحابة فيها، فيؤول الخلاف إلى حجية أقوال الصحابة رضي الله عنهم. انظر: الإحكام لابن حزم١/٦١٥، رفع النقاب القسم٢/٥٢٢. (٦) في ق، ن: ((العشرة)) وهو تصحيف. والعِتْرة: بكسرٍ فسكون لغةً: لها معانٍ عدة منها: أقرباء الرجل من ولدٍ وغيره ورهطه وعشيرتة الأدنون ممن مضى. انظر: لسان العرب مادة " عتر ". وفي الاصطلاح: هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. وقيل: هم بنو عبد المطلب، وقيل: هم بنو هاشم، وقيل: هم الأقربون والأبعدون، فيدخل فيهم كلُّ قرشيٍّ. انظر: النهاية في غريب الحديث
والأثر مادة " عتر " لابن الأثير، فتح القدير للشوكاني ٤/٢٧١، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ٤/٣٥٩، نفائس الأصول ٦/٢٧١٦، ٢٧٢٢، رفع النقاب القسم٢/٥٢٢، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى (زيدي) ص ٦١٩. (٧) ساقطة من جميع نسخ الشرح والمتن ما عدا النسختين: ق، ص.