(٢) في نسبة اشتراط العدد في الشهادة فقط دون الرواية للقاضي أبي بكر نظر، بل مذهبه جواز الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الرواية والشهادة. قال الجويني في التلخيص (٢/٣٦٢) "والقاضي رضي الله عنه يشير في تضاعيف الكلام إلى الاكتفاء بمزكٍّ واحدٍ في الشهود" وقال الرازي في المحصول (٤/٤٠٨) "وقال القاضي أبوبكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي، وإن كان الأحوط ـ في الشهادة ـ الاستظهار بعدد المزكيّ". وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٨٥، رفع الحاجب ٢ / ٣٨٨. (٣) في ن: ((الشاهد)) . (٤) هنا زيادة جاءت في النسخة ن: " ولم يشترطه القاضي أبوبكر فيهما، واشترطه قومٌ في تزكية الشهادة فقط" لم ترد هذه الزيادة بتَّةً في كل نسخ المتن والشرح المخطوطة، ولا عند كلِّ مَنْ شرح تنقيح الفصول، علماً بأن هذه الزيادة تهدم ما قبلها من مذهب القاضي وتفيدنا بمذهبه على الحقيقة. (٥) انظر: المحصول له (٤/٤٠٨) . (٦) انظر النسبة إليه في: الأم ٦/٢٠٥، البرهان للجويني ١/٤٠٠، المحصول للرازي ٤/٤٠٩. (٧) هذه مسألة يُعْنون لها في علوم الحديث: بالجرح المبهم أو المجمل والجرح المفسَّر وكذا التعديل. فهل يشترط إبداء أسباب الجرح والتعديل؟. فيها أربعة أقوال، الأول: يكفي إطلاق الجرح والتعديل دون إظهار سببهما. الثاني: عكسه، يشترط إظهار سببهما، لأن الجارح قد يجرح بما لا يقدح، وثناء الناس في الثناء والتوثيق بما لا يقتضي العدالة. الثالث: يشترط إبداء أسباب الجرح دون التعديل، أما الأول فلاختلاف الناس فيما يجرح فلو أظهره ربما لم يُوافق عليه، وأما الآخر فلكثرة أسباب التعديل. الرابع: عكسه، يشترط إظهار أسباب التعديل دون الجرح، لكثرة التصنُّع في أسباب العدالة. انظر: الإحكام للآمدي ٢/٨٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١٤٣، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٧٨، التوضيح لحلولو ص٣١٤، شرح الكوكب المنير ٢/٤٢٠، تيسير التحرير ٣/٦١، الكفاية للخطيب ص٩٩، ١٠٧، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٩٤، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٥٩، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي ص٧٩. (٨) لم أر أحداً ذكر تسميتهم غير أن الجويني في البرهان (١/٤٠٠) ، والغزالي في المنخول ص (٢٦٢) نسبه للقاضي أبي بكر، وهو وَهْم كما أبانه الزركشي في البحر المحيط (٦/١٨٠) ، إذ مذهب القاضي عدم اشتراط إبداء أسباب الجرح والتعديل كما سيأتي.