(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٦٠. (٣) المعتمد هو أحد الكتب الأربعة التي اعتبرها ابن خلدون في مقدمته (٣ / ١٠٦٥) بأنها أركان هذا العلم، (العمد، المعتمد، البرهان، المستصفى) وهو مصدر أصيل في آراء واستدلالات المعتزلة، وقفتُ على طبعتين له، الأولى: بتهذيب وتحقيق / محمد حميد، وتعاون محمد بكر وحسن حنفي في مجلدين، دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية عام ١٣٨٤ هـ، والأخرى: تقديم وضبط / الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت. انظر: الفكر الأصولي د. عبد الوهاب أبو سليمان ص ٢٢٦ وما بعدها. (٤) في ق، ن: ((يجوز)) . والمثبت من س، وهو الموافق لما في المعتمد ١ / ٤٠١. (٥) في ن: ((إجماعاً)) ، فيكون تقدير العبارة: أيجوز أن يَنْسخ الله حكماً أجمعت عليه الأمة؟ انظر: المعتمد ١ / ٤٠١. (٦) في ن: ((معنى)) وهي بلا معنى. (٧) لعلَّ غرض المصنف من سوق هذا النقل عن أبي الحسين البصري ليُفْهم منه تجويز انعقاد الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات! لأن أبا الحسين صرَّح قبل هذه النقل عنه بأسطرٍ فقال: ((ومعلوم أن الإجماع إنما انعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم)) المعتمد ١ / ٤٠١. فإيراد أبي الحسين هذا إنما هو السؤال هنا على سبيل التقدير والفَرْض والتقسيم العقلي، وهو لا يدلُّ على الوقوع. وانظر: الكاشف على المحصول للأصفهاني ٥ / ٣٠٩. (٨) هكذا نقل المصنف هنا عن أبي إسحاق الشيرازي، والذي نقله في النفائس (٦ / ٢٥٠٣) عنه أنه لا ينعقد في زمانه صلى الله عليه وسلم، والنقل الذي في النفائس هو الصواب كما في شرح اللمع (١ / ٤٩٠) حيث قال: ((ولا يتصور الإجماع في زمانه ... )) .