(٢) لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعتُ عليه من كتب السنة، بل فيها لفظ " ضلالة " بدلاً من " خطأ "، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٦ / ٣٩٦، وأبو داود (٤٢٥٣) ، والترمذي (٢١٦٧) ، وقال عنه: غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (٣٩٥٠) وقال البوصيري: إسناده ضعيف. قال ابن حجر في: تلخيص الحبير (٣ / ٢٩٥) : ((حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحدٌ منها من مقال)) وقال الزركشي: ((واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ولا يخلو من علّة وإنما أوردتُ منها ذلك ليتقوى بعضها ببعض)) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص ٦٢. وقال الحاكم - بتصرف - في مستدركه (١ / ١١٦) : ((لابد أن يكون له أصل وله شواهد، لا أدعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام)) . وانظر كلاماً للخطيب البغدادي في الحديث في: الفقيه والمتفقه ١ / ٤٢٤. والحديث حسَّنه الألباني بطرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، الجزء الثالث (١٣٣١) . (٣) انظر: نفائس الأصول ١ / ٢٥٠٠. والجواب عما أورده مشكلةً أن يقال: إن الإجماع لا ينعقد بمخالفته، ومع موافقته العبرة بسنته، وحينئذٍ يتوجه النسخ إلى مستند الإجماع. انظر: المعتمد ١ / ٤٠، الإحكام لابن حزم ١ / ٥٣٠، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ١٩، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢٩٨ - ٢٩٩. (٤) أي: الرازي في محصوله ٣ / ٣٥٨. (٥) قال تاج الدين الأرموي عن هذا التناقض في كتابه: الحاصل من المحصول (٢ / ٦٦٤) : ((وفيه إشكال)) ، وعبّر عنه سراج الدين الأرموي في: التحصيل من المحصول (٢ / ٢٨) بأن فيه نظر. وذكر هذا التناقض ابن السبكي في الإبهاج (٢ / ٢٥٤ - ٢٥٥) دون أن يجيب عنه. وأما الأصفهاني فاعتذر عنه بأنه وقع سهواً من الإمام، انظر: الكاشف عن المحصول (٥ / ٣٠٨) ، وبمثله أجاب الإسنوي في نهاية السول (٢ / ٥٩٤) . أما العبادي في الآيات البينات (٣ / ١٧٩) فلم يرتضِ جواب السهو وقال بأن قول الرازي بإمكان نسخ القياس في زمانه صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أي: على تقدير انعقاده.