للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الثالث: أن الفرق (١) إذا وجد في صورة النقض كان ذلك الفارق مانعاً من ثبوت الحكم مع العلة في صورة النقض، فكان العذر منتهضاً (٢) في عدم ثبوته في صورة النقض، أما إذا لم يوجد فارق كان عدم الحكم في صورة النقض مضافاً لعدم عليَّة الوصف لا لقيام المانع، فلا يكون الوصف علة (٣) .

حجة الرابع: أن الوصف إذا نُصَّ على كونه علة تعين الانقياد لنص صاحب الشرع وهو أعلم بالمصالح، فلا عبرة بالنقض مع نص صاحب الشريعة (٤) ، بل النص مقدم، أما إذا لم يوجد (٥) نص تعيَّن أن الوصف ليس بعلة؛ لأنه لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره، وليس فليس.

وجواب النقض (٦) : إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض، أو بالتزام الحكم فيها.

لما كان النقض لا يتم إلا بأمرين، أحدهما: وجود الوصف في صورة النقض، والثاني: عدم الحكم فيها (٧) ، [كان انتفاء] (٨) أحد هذين يمنع تحقُّق النقض، فإنه إن لم يوجد الوصف لا يقال وجد الوصف بدون الحكم، وكذلك إذا وجد الحكم فلَكَ منع وجود الوصف في صورة النقض، بأن تعتبر (٩) بعض قيود العلة، فلا تجده في صورة


(١) أي: الفرق بين وجود المانع من الحكم في صورة النقض وعدم المانع.
(٢) في ن: ((منتظماً)) .
(٣) ساقطة من س.
(٤) في ن: ((الشرع)) .
(٥) في ق: ((نجد)) .
(٦) قال ابن قدامة: ((واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض، والأليق وجوب الاحتراز، فإنه أقرب إلى الضبط، وأجمع لنشر الكلام، وهو هيّن)) . روضة الناظر (٣ / ٩٣٨) ، ثم ذكر طرقاً أربعة لدفع النقض. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٨٦، المعونة في الجدل ص ٤٢، الكافية في الجدل ص ١٩١، الايضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص ٣٢٧، البحر المحيط للزركشي ٧/٣٤١، التوضيح لحلولو ص ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٧) ساقطة من ق.
(٨) في ق: ((فمتى انتفى)) .
(٩) في س: ((يعتبر)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>