للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

... قال القاضي عبد الوهاب (١) : إذا خالف الواحد والاثنان ومَنْ قَصُر عن عدد التواتر فلا إجماع حينئذٍ. وقال قوم لا يضرُّ (٢) الواحد والاثنان. وحكى عن بعض أصحابنا (٣) وعن بعض المعتزلة (٤) : لا يضرُّ مَنْ قَصُر عن عدد التواتر، وقاله أبو الحسين (٥) الخيَّاط (٦) من المعتزلة. وقال ابن الإخْشَاد (٧) : لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين وما يتعلق بالتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع (٨) .

حجة الجواز (٩) : قوله (١٠) عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (١١) .


(١) انظر هذا النقل عنه في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٥، التوضيح لحلولو ص ٢٨٦.
(٢) في ق: ((لا يعتبر)) .
(٣) كخويز بن منداد: انظر: إحكام الفصول ص٤٦١، رفع النقاب القسم ٢/٥٣٥.
(٤) انظر: المعتمد ٢/٢٩.
(٥) في ن: ((الحسن)) وهو تحريف.
(٦) هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخيَّاط، رأس الفرقة " الخيَّاطية " من المعتزلة، وأستاذ أبي القاسم الكعبي البلخي المعتزلي. من كتبه: الانتصار في الرد على ابن الراوندي الملحد (ط) . ت ٣٠٠هـ وقيل: ٢٩٠هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص٢٩٦، الملل والنحل للشهرستاني ١/٨٩.
(٧) هو أحمد بن علي بن بيغجور، أبوبكر الإخْشَاد، ويقال: الإخْشِيد، ويروى بالذال المعجمة في اللفظين. أحد رؤوس المعتزلة، بل إمام وقته، صاحب معرفة بالعربية والفقه. من كتبه: المعونة في أصول الفقه، كتاب الإجماع، مختصر تفسير الطبري. ت ٣٢٦ هـ. انظر: الفهرست لابن النديم ص٣٠٣، طبقات المعتزلة ص١٠٠، لسان الميزان للذهبي ١/٢٣١.
(٨) انظر قوله في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٣٣، رفع النقاب القسم ٢/٥٣٥.
(٩) هذه أدلة المجوزين لانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد.
(١٠) هذا الدليل الأول.
(١١) الحديث قطعة من حديث ابن ماجه (٣٩٥٠) عن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم)) وضعفه البوصيري. انظر: سنن ابن ماجه تحقيق خليل شيخا (٤/٣٢٧) . وقال الألباني: ((ضعيف جداً)) ضعيف سنن ابن ماجه ص٣١٨.
وعبارة ((السواد الأعظم)) جاءت في حديث الافتراق من حديث أبي أمامة مرفوعاً ((تختلف هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة)) قال: انعتهم لنا. قال: ((السواد الأعظم)) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (٦٨) ، والبيهقي في سننه ٨/١٨٨. وإسناده حسن. انظر: نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق هذه الأمة لسليم الهلالي ص١٩.
أما وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السواد الأعظم، والسواد الأعظم هم الأكثر، فيكون قولهم حجة. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>