(٢) وهو مذهب بعض الشافعية كالصيرفي وغيره، وهو اختيار ابن الحاجب. انظر: التبصرة ص٣٩٢، منتهى السول والأمل ص٥٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٦١. (٣) في ن: ((هبيرة)) وهو تحريف. وابن أبي هريرة هو: القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي. انتهت إليه إمامة الشافعية بالعراق، تفقه على ابن سريج، وله بعض المصنفات منها: شرح مختصر المزني ت ٣٤٥ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣ / ٢٥٦، وفيات الأعيان ٢ / ٧٥. (٤) وذهب أبو إسحاق المروزي إلى عكس هذا المذهب. انظر المذهبين في: البحر المحيط للزركشي ٦/٤٦٣، ٤٦٥، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٣٨٠. (٥) ساقطة من ن. (٦) ساقطة من ق. (٧) هذه الاحتمالات ذكرها الرازي في المحصول (٤/١٥٣) وأوصلها إلى ثمانية. والمصنف عدَّ منها خمسة. وانظر: المستصفى ١/٣٥٩، روضة الناظر ٢/٤٩٣، الإبهاج للسبكي وابنه ٢/٣٨١.
ولقد فنَّد هذه الاحتمالات جميعها الآمدي في الإحكام (١ / ٢٥٣) ، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (٦/٢٥٧٠) . وقال المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٦٩١) ((والأصل عدم هذه الاحتمالات، وندرة بعضها يسقطه عن الاعتبار)) . (٨) هذه من العبارات الرشيقة للشافعي رحمه الله كما قال الجويني في البرهان (١/٤٤٨) فقرة (٦٤٦) . ونص عبارة الشافعي ((لا يُنْسب إلى ساكتٍ قولُ قائلٍ ولا عملُ عاملٍ، وإنما يُنْسب إلى كلٍّ قولُه وعملُه)) الأم ١/١٥٢. لكن هذا القول ـ الذي صار قاعدة ـ ليس على إطلاقه، لهذا وضع العلماء قيداً فقالوا: لا ينسب إلى ساكتٍ قولٌ، لكنَّ السكوتَ في مَعْرض الحاجة بيانٌ. انظر فروع القاعدة واستثناءاتها في: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٦٦، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ص٣٣٧.