للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الجُبَّائي (١) : أن السكوت ظاهر في الرضا ولاسيما (٢)

مع طول المدة، ولذلك (٣) قال عليه الصلاة والسلام في البِكْر: ((وإذْنُها صُمَاتُها)) (٤) وإذا كان الساكت موافقاً كان إجماعاً وحجة، عملاً بالأدلة الدالة (٥) على كون الإجماع حجة (٦) .

حجة (٧) [أبي هاشم] (٨) : أنه ليس إجماعاً لاحتمال السكوت ما

تقدم (٩) من غير الموافقة، وأما أنه حجة فإنه يفيد الظن والظن، حجة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أمِرْتُ أن أقضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر)) (١٠) . وقياساً على


(١) المراد به الأب أبو علي.
(٢) في ق، س: ((لا سيما)) بدون الواو قال الأشموني: ((وتشديد يائها، ودخول " لا " عليها، ودخول الواو على " لا " واجب، قال ثعْلب: من استعمله على خلاف ما جاء في قوله ((ولا سيما يوم)) فهو

مخطيء. وذكر غيره أنها قد تخفف وقد تحذف الواو ... )) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ٢/٢٤٩.
(٣) في ن: ((وكذلك)) ، والمثبت أليق بالسياق.
(٤) رواه البخاري (٦٩٧١) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البكر تستأذن)) قالت: إن البكر تستحيي قال: ((إذْنُها صُمَاتُها)) ورواه مسلم (١٤٢١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والصُّمَات والصُّموُت هو السُّكات والسكوت وزناً ومعنىً. انظر: لسان العرب مادة " صمت ".
(٥) ساقطة من ن.
(٦) ليس سياق حجة الجبائي هكذا، بل هذه الحجة صالحة للقائلين بأن الإجماع السكوتي حجة وإجماعٌ مطلقاً من غير اشتراط انقراض العصر، كما قررها الشوشاوي في رفع النقاب (٢/٥٠٤) أما حجة الجبائي باختصار فهي: أن الساكتين إذا سمعوا الحكم وطال بهم زمان التفكير فإن اعتقدوا خلاف ما انتشر من القول فيها أظهروه إذا لم تكن تقية، فإن كانت ذكروا سببها، وإن ماتوا قبل من يَتَّقُونه صارت المسألة إجماعاً، وإن مات من يَتَّقُونه وجب أن يظهروا قولهم، فبان أنه لا يجوز انقراض العصر من غير ظهور خلافٍ لما انتشر، لهذا اشترط انقراض العصر. انظر: المغني المجلد (١٧) قسم " الشرعيات " للقاضي عبد الجبار ص٢٣٦، المعتمد ١/٦٧.
(٧) ساقطة من س.
(٨) ساقطة من س، ن.
(٩) تقدَّم.
(١٠) هذا الحديث لا أصل له. قال ابن كثير: ((هذا الحديث كثيراً ما يلهج به أهل الأصول، ولم أقف له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجَّاج المِزِّي فلم يعرفه)) تحفة الطالب ص (١٤٥) وقال الزركشي: ((هذا الحديث اشتهر في كتب الفقه وأصوله، وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم المزي والذهبي، وقالوا: لا أصل له)) المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص (٩٩) . وقد نبّه الحافظ بن حجر أنه من كلام الشافعي فظنَّه بعض من رأى كلامه أنه حديثٌ للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: موافقه الخُبْر الخَبَر (١/١٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>