(٢) انظر: المدونة ٤ / ٤٨٠، بداية المجتهد ٦ / ٦٨، الشرح الصغير للدردير ٤ / ٣٧٧. (٣) انظر: الأم ٧ / ٣٢٨، مغني المحتاج ٥ / ٣٣٣. وهو أيضاً المذهب عند الحنابلة، انظر: المغني ١١ / ٥٠٤، كشاف القناع ٦ / ٢٤. (٤) ساقط من س. (٥) في س: ((يوجبه)) وهو تحريف، لعدم استقامتها مع السياق. (٦) قول أبي حنيفة ومحمد أنه إذا بلغت قيمة العبد دية الحر أو زادت فإنه يُنقص منها عشرة دراهم. وأما أبو يوسف فقال بقول الجمهور تجب القيمة بالغةً ما بلغت. انظر: رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ١٠ / ٢٩٤، البناية في شرح الهداية ١٢ / ٣٧٤. (٧) انقلب على المصنف مذهب ابن عُلية، وتابعه الطوفي في شرح مختصر الروضة (٣ / ٤٣٤) . وحقيقة مذهبه ما قرره المصنف في المتن. قال القرطبي - عندما ذكر اختلاف العلماء في حكم الجلوس الأخير في الصلاة - قال: ((القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كلّه سنة مسنونة، هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن عُلية وصرَّح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذَّ ... )) الجامع لأحكام القرآن ١ / ١٧٣. وانظر: المراجع المذكورة في هامش (٢) ص (٣٣٨) .
أما قياس الأولى على الثانية في الوجوب فهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. قال ابن قدامة: ((لأنه أحد التشهدين فكان واجباً كالآخر)) المغني ٢ / ٢١٧، وانظر: البرهان للجويني ٢ / ٥٦٢، الإبهاج ٣ / ٦٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٩٠. (٨) في س: ((علته)) وهو تحريف. (٩) هنا زيادة ((الحكم)) في ن: ((حاجة لها)) . (١٠) انظر: المحصول ٥ / ٢٠٢.