للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتأخرُ المعلومُ نَسَخ (١) أو المظنونُ لم يَنْسَخْ، وإن جُهِل الحال تعيَّن المعلوم.

وإن كانا خاصَّيْن فحكمهما (٢) حُكْمُ العامَّيْن، وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، قُدِّم الخاص على العام؛ لأنه لا يقتضي (٣) إلغاء أحدهما بخلاف العكس، وإن كان أحدهما عاماً من وجْهٍ كما في قوله تعالى {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (٤) مع قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥) وجب الترجيح إن كانا مظنونين (٦) .

الشرح

إنما يرجح (٧) العمل بأحدهما من وجهٍ؛ لأن كل واحد منهما يجوز إطلاقه بدون إرادة ذلك الوجه الذي تُرِك، ولا يجوز إطلاقه بدون (٨) جميع ما دلَّ (٩) عليه، فإن ذلك هَدَرٌ بالكلية؛ فكان الأول أولى، كقوله (١٠) عليه الصلاة والسلام ((لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبولٍ أو غائطٍ)) (١١) ورَوَى ابن عمر رضي الله عنه أنه (١٢) رأى رسول الله


(١) هنا زيادة: ((المظنون)) في س، وهي صحيحة، وتركتُ إثباتها محافظةً على نَظْم الكلام.
(٢) في ق: ((حكمهما)) وهو خطأ نحوي، انظر: هامش (٧) ص ٢٢.
(٣) هنا زيادة: ((عدم)) في س، وهي خطأ؛ لانقلاب المعنى بها.
(٤) النساء، من الآية: ٢٣
(٥) النساء، من الآية: ٣
(٦) في هذا القسم الأخير - عند المصنف - اختلال، نتج عن شدة اختصاره للمحصول (٥/٤١٠-٤١٢) . وحاصله وتحصيله: إنْ كان أحد الدليلين عاماً من وجهٍ وخاصاً من وجهٍ والآخر عكسه، فإن علم المتأخر منهما كان ناسخاً للمتقدم سواء كانا معلومين أو مظنونين. أما إن كان المتقدم مظنوناً والمتأخر معلوماً فقيل بالنسخ، وقيل: بالترجيح، وعكسه: بالترجيح قولاً واحداً. وإن جُهل التاريخ فإن كانا معلومين لم يمكن الترجيح بقوة الإسناد بل بما تضمنه الحكم (وهو مثال المصنف هنا بالجمع بين الأختين المملوكتين في النكاح) ، وإن لم يوجد الترجيح فالتخيير، وإن كانا مظنونين أمكن الترجيح بقوة الإسناد وبما تضمنه الحكم، فإن لم يوجد فالتخيير. انظر: الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي ٢/٩٧٤، التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي ٢/٢٦٢.
(٧) في ق: ((ترجح)) .
(٨) ساقطة من ن
(٩) في س: ((دلَّت)) وهو خطأ؛ لأن فاعله مذكَّر.
(١٠) في س: ((لقوله)) وهو ليس مناسباً؛ لأن المقصود هو التمثيل.
(١١) أخرجه مسلم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببولٍ ولا غائط، ولكن شرّقوا أو غرِّبوا)) وبلفظِ نحوه عند البخاري (١٤٤، ٣٩٤) .
(١٢) هنا زيادة: ((قال)) ولا داعي لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>