للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى العرض (١) بالقذف (٢) والسباب قط (٣) ، وكذلك (٤) لم يبح الأموالَ بالسرقة والغصب (٥) ، ولا الأنساب [بإباحة الزنا] (٦) ، ولا العقولَ بإباحة المسكرات، ولا النفوسَ والأعضاءَ بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم (٧) المحرمات.

وجَعْلُهم الكتاباتِ (٨) تتمة؛ لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن البشرية المكرمة من بني آدم، فهو من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح، وكذلك نفقات الأقارب من تتمات مكارم الأخلاق.

وقولي: ((إن (٩) العدالة شرط في الولي على الخلاف)) إشارة إلى ما وقع في الفقه في الولي إذا كان فاسقاً: هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟. قولان في مذهب مالك (١٠) ، والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبعي عن (١١) العدالة، وعدم اشتراط العدالة في الإقرار، فيُقْبل إقرار البَرِّ والفاجر؛ لأنه إلزامٌ لنفسه [ومُضِرٌّ بها] (١٢) ، ولا يقع

الإقرار إلا كذلك، وإلا كان دعوى أو شهادة، والوازع الطبعي (١٣) يمنع من


(١) ساقطة من ن.
(٢) في ن: ((للقذف)) .
(٣) ساقطة من ن.
(٤) كذلك)) ساقطة من ق.
(٥) في ن: ((ولا الغصب)) .
(٦) في ق: ((بالزنا)) .
(٧) في ق: ((حرمة)) .
(٨) في ق: ((الكتابة)) .
(٩) ساقطة من ق.
(١٠) مشهور مذهب المالكية عدم اشتراط العدالة في ولي النكاح، وعليه الجمهور، خلافاً للشافعية، وأحمد في رواية. انظر: المنتقى للباجي ٣ / ٢٧٢، الذخيرة ٤ / ٢٤٥، الشرح الصغير ٢ / ٣٧١، الحاوي
٩ / ٦١، المغني ٩ / ٣٦٨، رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ٤ / ١٥٣.
(١١) في س: ((من)) .
(١٢) ساقط من س.
(١٣) ساقط من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>