للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإضرار (١) بغير موجب، فما أقرَّ إلا والمُقَرُّ به حقٌّ، فيقبل منه، وإن كان فاجراً أو كافراً من غير خلاف بين الأمة (٢) .

وقولي في الأوصياء: ((حاجة)) (٣) معناه: أن الناس قد (٤) يحتاجون إلى أن يوصوا (٥) لغير العَدْل وفيه خلاف (٦) ،

مذهب مالك يشترط فيه أن يكون مستور الحال (٧) ، وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنها ولاية، والولاية لابد فيها من العدالة، فقد

خالفنا (٨) القواعد في عدم اشتراط العدالة في الأوصياء، دفعاً للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وكذلك خولفت القواعد في السَّلَم والمُسَاقاة


(١) في ن: ((الإقرار)) وهو تحريف.
(٢) حُكي الإجماع في الإفصاح لابن هبيرة ص ١٤، ١٥، مراتب الإجماع لابن حزم ٨٦، ٩٥، المغني
٧ / ٢٦٢.
(٣) في س: ((خاصة)) وهو تحريف.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ن: ((يوصون)) بإثبات النون على لغة من أهمل " أن "، قال ابن مالك:
وبعضُهم أهمَلَ " أنْ " حَمْلاً على " ما " أُخْتِها حيث استَحَقَّتْ عَمَلا
انظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان ٣ / ٤٢٠، شرح المفصل لابن يعيش ٧ / ٨، ١٥،
٨ / ١٤٣.
(٦) اشتراط العدالة في الوصي هو مذهب الجمهور، وعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد تصح ولاية الوصي

الفاسق. انظر: المغني ٨ / ٥٥٤، المجموع شرح المهذب ١٦ / ٤٩٤، ٤٩٧، ٤٩٩، البناية في شرح الهداية للعيني ١٢ / ٦٣١، كشاف القناع ٤ / ٤٧٨، الذخيرة ٧ / ١٥٩.
(٧) مستور الحال: هو من كان عدلاً في الظاهر، ولا تُعرف عدالة باطنه. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١١٢، وسماه ابن حجر بمجهول الحال. انظر: شرح شرح نخبة الفكر ص ٥١٨. والمصنف أراد بهذه العبارة أن يبين بأن اشتراط العدالة في الوصي إنما يراد بها أن يكون مستور الحال. قال ابن
عرفة: ((المراد هنا بالعدالة: الستر لا العدالة المشترطة في الشهادة، يدل عليه لفظ المدونة)) . انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٨ / ٢٠٠.
(٨) في ق: ((خالف)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>