للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزيادة ما دل عليه المفهوم (١) الذي هو دليل الخطاب أو الشرط (٢) كانت (٣) نسخاً وإلا فلا (٤) ، وقيل: إن لم يَجْزِ (٥)

الأصلُ بعدها فهي نسخ وإلا فلا (٦) ، فعلى مذهبنا زيادة التغريب (٧) [على الجلد] (٨) ليست نسخاً، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان (٩)


(١) المقصود به مفهوم المخالفة الذي يسمى: دليل الخطاب، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. شرح التنقيح (المطبوع) ص ٥٣. والمصنف يريد بالمفهوم هنا: مفهوم الصفة وهو: تعليق الحكم بصفةٍ من صفات الذات، يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة. نهاية السول للإسنوي ٢ / ٢٠٨.
(٢) مفهوم الشرط: هو تعليق الحكم على شيء بأداة الشرط، يدل على نفي الحكم عما انتفى فيه ذلك
الشيء. شرح البدخشي ١ / ٤٣٣.
(٣) هنا زيادة: ((الزيادة)) في س.
(٤) هذا المذهب الثالث، ولم أقف على قائله. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، المحصول للرازي ٣ / ٣٦٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٠٢.
(٥) هكذا في جميع النسخ، وهي صحيحة، مأخوذة من جَزَى الشيء يَجْزي بمعنى كفى. وجَزَى عنك الشيء: مَضَى، وبعض الفقهاء يقولون أجْزَى بمعنى قضى. وهي هنا بمعنى الإجزاء. انظر مادة

" جزي " في: لسان العرب.
(٦) هذا المذهب الرابع وهو قول القاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار وابن رشد، واختاره الباجي والغزالي وابن برهان وغيرهم. انظر: المعتمد ١ / ٤٠٥، إحكام الفصول ص ٤١١، المستصفى ١/ ٢٢٢، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٣، الضروري في أصول الفقه ص ٨٥، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٥٢.
(٧) التغريب: الإبعاد، مصدر غَرَّب، والغَرْب: البُعْد، وتغريب الزاني: نفيه عن بلده الذي وقعت فيه الجناية. انظر مادة " غرب " في: المصباح المنير، النهاية في غريب الحديث والأثر. وقد جاء التغريب في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) رواه مسلم (١٦٩٠) ولفظ ابن ماجة برقم (٢٥٥٠) : ((تغريب سنة)) وقد تقدم الحديث والكلام عليه أهو مُحْكَم أم منسوخ؟ في
ص (٩٢) هامش (١) .
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ ما خلا نسختي م، ز.
(٩) الوارد في كفارة قتل الخطأ في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ... } [النساء:
٩٢] ، وأطْلِقتْ في كفارة الظهار في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} مِّقَبْلِ أَن يَتَمَاسَّاش [المجادلة: ٣] ، كما أطْلِقتْ في كفارة اليمين في قوله تعالى: {وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩] .

والتقييد هو: تناول اللفظ لمعيَّنٍ أو موصوفٍ بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٣٩، ٢٦٦، الحدود للباجي ص ٤٧، شرح الكوكب المنير ٣ / ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>