للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين (١) الواجب وغيره، لأن المنع من إقامة الغير مُقَامه عقلي (٢) لا شرعي، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق (٣) .

الشرح

حجتنا أن الله تعالى إذا أوجب الصلاة ركعتين ركعتين ثم جعلها أربعاً فإن هذه الزيادة لم تبْطِل وجوب الركعتين الأوليين (٤) ولا تنافيهما، وما لا ينافي (٥) لا يكون نسخاً.

فإن قلت: التشهد كان يجب بعد (٦) ركعتين والسلام بآخر (٧) ذلك (٨) ، وبطل ذلك (٩) ، وصار في موضع آخر، وهو بعد الأربع (١٠) ، فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخاً.


(١) في س: ((قبل)) وهو تحريف.
(٢) أي حكم عقلي ويسمى بالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية. انظر تعريفها ص ٥٠٠.
(٣) الشَّفَق: هو اختلاط ضوء النهار بظلام الليل عند غروب الشمس. وهما شفقان: الأحمر والأبيض، والأحمر قبل الأبيض، وبضيائه يدخل وقت عشاء الآخرة وقيل: الشفق: الحمرة التي في الغروب عند غيبوبة الشمس. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي ٢ / ٢٧٩، وانظر: لسان العرب مادة: شفق.
(٤) في س، ن: ((الأولتين)) وهي خطأ، والصواب المثبت؛ لأن تثنية المقصور الزائد على ثلاثة أحرف تجعل آخره ياءً، وتضيف إليه ياءً ونوناً مكسورة في النصب والجر. قال ابن مالك في الألفية:
آخِرَ مَقْصور تثنِّي اجْعَلْهُ يا إن كان عن ثلاثةٍ مُرْتقِيَا
فكلمة: أوْلَى تصير مثنَّاها: أوْلَيَان في الرفع، وأوْلَيَيْن في النصب والجر. انظر: شرح التسهيل لابن مالك ١ / ٩١، شرح ابن عقيل ١ / ٥٣٢.
(٥) في س، ن: ((يتنافى)) .
(٦) انفردت بها نسخة ق وهو الأصوب، وفي سائر النسخ ((عَقِيب)) والتعبير بـ" عَقِيْب " بمعنى " بعد " مما لم يجوزه بعض أهل اللغة. انظر مادة " عقب " في: مختار الصحاح، المصباح المنير.
(٧) في س: ((تأخر عن)) ، وهي ساقطة من ق.
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ساقطة من س، ن.
(١٠) في س: ((أربع)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>