(٢) في ن: ((أوجب)) . (٣) في س: ((الصلاة)) ، وهو خطأ، لعدم دلالتها على المعنى المراد هنا. (٤) ما بين المعقوفين جاء في ق مختصراً هكذا ((وذلك)) . (٥) في ق: ((وهو غير نسخ)) ، وفي ن: ((فهو نسخ)) وهو خطأ، لأنه قلْبٌ للمعنى. (٦) انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢١٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣. (٧) في ق: ((فصارتا)) . (٨) الإجْزَاء لغة: الاكتفاء، مِنْ أجْزَأ إجزاءً. انظر: مختار الصحاح مادة " جزأ ". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله: هو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل: ما أسقط القضاء. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٧. (٩) هذا الدليل الأول للحنفية. (١٠) هذا الدليل الثاني للحنفية. (١١) في ق: ((الإجزاء)) . (١٢) ساقطة من ن. (١٣) في ز: ((أوجبت)) . (١٤) في ز: ((الحكم)) . (١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ق.