للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت (١) : لا نسلم أن الله تعالى أوجب السلام عقيب الركعتين لكونهما ركعتين بل أوجبه (٢) آخر الصلاة كيف كانت ثنائيةً أو ثلاثيةً أو رباعيةً ولا مدخل للعدد في إيجاب السلام (٣) ، بل كونه آخر الصلاة فقط، [وكون السلام آخر الصلاة] (٤) لم يبطل، بل هو على حاله [فليس هو بنسخ] (٥) .

وهذا السؤال هو مدرك الحنفية (٦) ، واحتجوا أيضاً بأن الركعتين كانتا مجزئتين

[والآن هما] (٧) غير مجزئتين، والإجْزَاء (٨) حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي، فيكون نسخاً (٩) .

ولأن إباحة الأفعال بعد الركعتين كانت حاصلة ومع الزيادة بطلت هذه الإباحة والإباحة حكم شرعي ارتفع فيكون نسخاً (١٠) .

والجواب عن الأول: أنَّ معنى [قولنا: هما مجزئتان] (١١) ، أنه لم يبقَ شيءٌ آخر يجب على المكلف، وقولنا: لم يجب عليه شيء (١٢) ، إشارة إلى عدم التكليف، وعدم التكليف حكم عقلي لا شرعي [والحكم العقلي رفعه ليس نسخاً، بدليل أن العبادة إذا وجبت (١٣) ابتداء فإن وجوبها رافع للحكم (١٤) العقلي] (١٥) ، وليس ذلك نسخاً إجماعاً.


(١) في ق: ((قلنا)) .
(٢) في ن: ((أوجب)) .
(٣) في س: ((الصلاة)) ، وهو خطأ، لعدم دلالتها على المعنى المراد هنا.
(٤) ما بين المعقوفين جاء في ق مختصراً هكذا ((وذلك)) .
(٥) في ق: ((وهو غير نسخ)) ، وفي ن: ((فهو نسخ)) وهو خطأ، لأنه قلْبٌ للمعنى.
(٦) انظر: تيسير التحرير ٣ / ٢١٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٣.
(٧) في ق: ((فصارتا)) .
(٨) الإجْزَاء لغة: الاكتفاء، مِنْ أجْزَأ إجزاءً. انظر: مختار الصحاح مادة " جزأ ". واصطلاحاً: عرَّفه المصنف بقوله: هو كون الفعل كافياً في الخروج عن عهدة التكليف، وقيل: ما أسقط القضاء. شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٧.
(٩) هذا الدليل الأول للحنفية.
(١٠) هذا الدليل الثاني للحنفية.
(١١) في ق: ((الإجزاء)) .
(١٢) ساقطة من ن.
(١٣) في ز: ((أوجبت)) .
(١٤) في ز: ((الحكم)) .
(١٥) ما بين المعقوفين ساقط من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>