للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذاته (١) ويستلزم المناسب لذاته (٢) ، وقد شهد الشرع لتأثير (٣) جنسه القريب (٤) في جنس الحكم القريب (٥) .

والشبه يقع في الحكم (٦) :

كمشابهة (٧) العبد المقتول بالحُرِّ، أو شَبَهِهِ (٨) بسائر المملوكات. وعند ابن عُلَيَّة (٩) يقع الشَّبَه في الصورة كرد الجلْسة الثانية إلى


(١) في متن هـ: ((بذاته)) .
(٢) انظر حدّ القاضي أبي بكر في: البرهان ٢ / ٥٦٥ فقرة (٨٣٢) ، المحصول للرازي ٥ / ٢٠١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٩٥. لكن قال الآمدي عن هذا الحدِّ بأنه تفسير له بقياس الدلالة. انظر: الإحكام ٣ / ٢٩٥. وقياس الدلالة: هو الجمع بين الأصل والفرع بلازم من لوازم العلة أو بأثر من آثارها أو بحكمٍ من أحكامها. انظر: البحر المحيط ٧ / ٦٤، الشرح الكبير للورقات للعبادي ٢ / ٤٧٤، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٤٦٧.
(٣) في ق: ((بتأثير)) .
(٤) الجنس القريب، ويسمى بالجنس السافل هو: ما كان فوقه جنس ولا جنس تحته بل أنواع. كالحيوان، فإن فوقه الجسم النامي وهو جنس، وتحته: إنسان وهو نوع. انظر: حاشية الصبان على شرح السُّلَّم للملَّوي ص ٧١، شرح المطلع على متن إيساغوجي لأبي زكريا الأنصاري ص ٢٧.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) هذا بيانٌ لأقسام الشبه، وهو على قسمين؛ شبهٌ في الصورة أو الشبه الصوري (الخَلْقي) ، وشبهٌ في الحكم أو الشبه الحكمي (المعنوي) . فإذا اجتمعا كما في العبد المقتول، فبأيهما يقع الاعتبار؟ . ذكر المصنف فيه ثلاثة مذاهب، وفي البحر المحيط للزركشي (٧ / ٣٠١) ستة مذاهب. انظر: المعتمد

٢ / ٢٩٨، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨١٢، البرهان ٢ / ٥٦٢، المحصول لابن العربي ص ٥٣٠، المحصول للرازي ٥ / ٢٠٢، مفتاح الوصول ص ٧٠٦، التوضيح لحلولو ص ٣٤٥، الآيات البينات للعبادي ٤ / ١٤٦، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٨٨.
(٧) في متن هـ: ((كشبه)) .
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ابن عُليَّة يطلق على الأب: إسماعيل، وعلى ابنه: إبراهيم، فأيهما المراد هنا؟ أغلب كتب الأصول التي ذكرتْهُ أطلقتْ التسمية هكذا، بينما في شرح الكوكب المنير (٤ / ١٨٩) صرَّح بأنه أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية، أي الأب وهكذا في: نشر البنود (٢ / ١٩٣) ، ونثر الورود (٢ / ٥١٤) . وفي التمهيد للإسنوي ص (٤٧٩) أنه أبو بكر بن عُلية، وهو أحد أولاد إسماعيل واسمه محمد (سير أعلام النبلاء ٩ / ١١٢) ثم إني وجدتُ في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أنه إبراهيم بن علية أي الابن، وهو الظاهر عندي لما له من شذوذات فقهية كهذه المسألة.
ولهذا قال الأستاذ أبو منصور: ((ذهب قوم من أهل البدع إلى اعتبار المشابهة في الصورة، وهو قول
الأصم، ولهذا زعم أن ترك الجلسة الأخيرة من الصلاة لا يضر كالجلسة الأولى، ولا يعتد بخلافه)) نقله

<<  <  ج: ص:  >  >>