للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُدِّمت البنوة في الميراث على الأخوة، والأخوة على العمومة (١) ، وكذلك قُدِّم لُبْس النَّجس على الحرير (٢) ، فمُنِع (٣) في الصلاة؛ لأنه أخص بالصلاة من الحرير، ولأن تحريم (٤) الحرير لا يختص بالصلاة، فكان تحريم النجس (٥) أقوى منه؛ لأنه مختص بها (٦) ، وكذلك (٧) إذا لم يجد المُحْرِم إلا مَيْتةً وصيداً أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام (٨) ، فالقاعدة: أن الأخص أبداً مقدَّمٌ [على الأعم] (٩) ،

فكما أن النوع في النوع أخص الجميع، فالجنس في الجنس أعم الجميع، والمنقول: أن النوع في الجنس والجنس في النوع متساويان (١٠) متعارضان (١١) مقدَّمان على الرابع (١٢) لوجود الخصوص فيهما من حيث الجملة، [والذي في الأصل (١٣) ما أرى نَقْلَه إلا سهواً] (١٤) .


(١) في ن: ((العمومات)) .
(٢) مفاد العبارة: قُدِّم في المنع لبس النجس على لبس الحرير في الصلاة.
(٣) ساقطة من ق.
(٤) في ق: ((تقديم)) وهو متَّجه أيضًا بحسب المعنى.
(٥) في ن: ((التنجيس)) وهي غير مناسبة.
(٦) المشهور تقديم لبس الحرير في الصلاة على النجس؛ للعلة التي ذكرها المصنف. ومن العلماء من قدَّم النجس، ووجهه: أن النجس يجوز لبسه في غير الصلاة، فهو أخف من هذا الوجه من الحرير؛ لأن الحرير لا يجوز لبسه في الصلاة ولا في غيرها. انظر: الذخيرة ٢ / ١١٠، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ١ / ٢٦٩، رفع النقاب القسم ٢ / ٨٤٧.
(٧) في س: ((ولذلك)) .
(٨) وهناك وجهة أخرى في تقديم الميتة على الصيد للمحرم ألا وهي: إذا اجتمع مُحَرَّمان للمضطر وجب تقديم أخفِّهما مفسدةً وضرراً، فالصيد فيه جنايات ثلاث: صيده، وذبحه، وأكله، ثم إن النص أباح الميتة للمضطر. وهناك من قدَّم الميتة على الصيد؛ لأن كلاً منهما جناية يباحان عند الضرورة، فيتميز الصيد بكونه مُذكّىً. انظر: الكافي لابن عبد البر ١ / ٤٣٩، تقرير القواعد لابن رجب ٢ / ٤٦٤، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ١/٢٨٩.
(٩) ساقط من س، ق..
(١٠) في ق: ((مستويان)) .
(١١) الحكم بالتعارض بينهما فيه نظر. انظر مبحثه في باب التعارض والترجيح هامش (٥) ص (٤٣٢) .
(١٢) في ق، س: ((اللوازم)) وهو تحريف.
(١٣) أي: في المتن السابق. انظر: ص ٣٣٢، هامش (٧) .
(١٤) ما بين المعقوفين ساقط من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>