(٢) رواه الإمام مالك في الموطأ (٢ / ٨٤٢) . وقال ابن عبد البر: ((هذا حديث منقطع من رواية مالك. وقد رُوي متصلاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)) . ورواه البيهقي في سننه الكبرى (٨ /٣٢٠) ، والدارقطني في سننه (٣ / ١٥٧، ١٦٦) قال ابن حجر: ((وهو منقطع ... لكن وصله النسائي في الكبرى، والحاكم من وجهٍ آخر)) . تلخيص الحبير (٤/٧٥) . وانظر: سنن النسائي الكبرى (٣ / ٢٥٢) ، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (٤ / ٣٧٥) وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في فتح الباري (١٢ / ٨٢) : ((وهذا مُعْضَل، وقد وصله النسائي والطحاوي - ثم قال - ولهذا الأثر عن علي طرق أخرى ... )) وضعَّفه الألباني في: إرواء الغليل ٨ / ٤٥. (٣) هذا اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك أن شرب الخمر جنس الوصف الذي هو المصلحة، والحد جنس الحكم. (٤) لأن النسب أو القرابة جنس للأخوة. (٥) في المتن مثلَّه المصنف على اعتبار النوع في الجنس، فالصواب أن يقول هنا: والتقديم جنس في الأحكام؛ لأنه يحتوي على أنواع كالتقديم في الميراث والتقديم في النكاح وصلاة الجنازة، وبهذا يستقيم المثال. والله أعلم. (٦) في ن: ((نكاح)) .