للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحكى عن علي رضي الله عنه أنه قال لما سُئِل عن حدِّ (١) شارب الخمر: ((إذا شَرِب سَكِر وإذا سَكِر هَذَى، وإذا هَذَى افترى، فأرى عليه حَدَّ المفتري)) (٢) ، فأخذ علي رضي الله عنه مطلق المناسبة، ومطلق المظنة (٣) .

والأُخُوَّة نوع من الأوصاف (٤) ، والتقدُّم في الميراث نوع من الأحكام، فهو نوعٌ في نوعٍ (٥) ، وكذلك التقديم* في النكاح (٦) أو صلاة الجنازة نوع من الأحكام، فيقاس أحد النوعين على الآخر.

وجُعِلت المشقة جنساً؛ لأنها متنوعة إلى مشقة قضاء الصلاة، ومشقة الصوم، ومشقة القيام في الصلاة، وغير ذلك من أنواع المشاق، فمطلق المشقة جنس، وهو نوعٌ باعتبار الوصف المصلحيِّ أو المناسب، وإسقاط الصلاة عن الحائض نوع من الأحكام والإسقاطات والرخص.

وتأثير النوع في النوع مقدَّم على الجميع؛ لأن الخصوصِيَّيْن قد حصلا فيه: خصوصُ الوصف وخصوصُ الحكم، والأخص بالشيء مقدَّمٌ على الأعم، ولذلك


(١) ساقطة من ن.
(٢) رواه الإمام مالك في الموطأ (٢ / ٨٤٢) . وقال ابن عبد البر: ((هذا حديث منقطع من رواية مالك. وقد رُوي متصلاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)) . ورواه البيهقي في سننه الكبرى (٨ /٣٢٠) ، والدارقطني في سننه (٣ / ١٥٧، ١٦٦) قال ابن حجر: ((وهو منقطع ... لكن وصله النسائي في الكبرى، والحاكم من وجهٍ آخر)) . تلخيص الحبير (٤/٧٥) . وانظر: سنن النسائي الكبرى
(٣ / ٢٥٢) ، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (٤ / ٣٧٥) وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في فتح الباري (١٢ / ٨٢) : ((وهذا مُعْضَل، وقد وصله النسائي والطحاوي - ثم قال - ولهذا الأثر عن علي طرق أخرى ... )) وضعَّفه الألباني في: إرواء الغليل ٨ / ٤٥.
(٣) هذا اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك أن شرب الخمر جنس الوصف الذي هو المصلحة، والحد جنس الحكم.
(٤) لأن النسب أو القرابة جنس للأخوة.
(٥) في المتن مثلَّه المصنف على اعتبار النوع في الجنس، فالصواب أن يقول هنا: والتقديم جنس في الأحكام؛ لأنه يحتوي على أنواع كالتقديم في الميراث والتقديم في النكاح وصلاة الجنازة، وبهذا يستقيم المثال. والله أعلم.
(٦) في ن: ((نكاح)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>