(٢) في ن: ((التتميمات)) . (٣) في ن: ((فهذا)) ، وفي س: ((فهذه)) . (٤) في ق: ((يظهر)) وهو جائز أيضًا. انظر: هامش (١١) ص ٦٧. (٥) في ق: ((الشاملة)) وهو تحريف. (٦) قال حلولو: ((اعلم أن للجنسية في الوصف والحكم مراتب، بعضها أعم وبعضها أخص وإلى العين أقرب، فأعم أجناس الحكم كونه حكماً، ثم كونه وجوباً، ثم وجوب الصلاة، ثم وجوب الظهر مثلاً، وأعم أجناس الوصف كونه وصفاً تناط الأحكام بجنسه حتى تدل عليه الأشياء، وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه المناسب دون الشبهة وأخص منه كونه مصلحة خاصةً كالردع والزجر. وليس كل جنسٍ على مرتبةٍ واحدة، بل لها درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تنحصر، فلأجل ذلك تفاوتت درجات الظن، والأقرب مقدم على الأبعد في الجنسية، ولكل مسألةٍ ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد)) . التوضيح شرح التنقيح ص (٣٤٤) . وقال الغزالي: ((ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبطٍ فقد كلَّف نفسه شططاً لا تتسع له قوة البشر)) . المستصفى (٢ / ٣٢٩) . وللشوشاوي توضيح بديع لمراتب هذه الجنسية من حيث العموم والخصوص، فانظره في: رفع النقاب القسم ٢ / ٨٤٠. (٧) والتحريم نوع من الطلب، والطلب جنس له، فاعتُبِر هاهنا النوع في النوع.