للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأول ينقسم إلى: [ما اعتُبِر] (١) نوعه في نوع الحكم كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم، وإلى ما اعتُبِر جنسه [في جنسه] (٢) كالتعليل بمطلق المصلحة كإقامة الشُّرْب مُقَام القَذْف؛ لأنه مظنته، وإلى ما اعتُبِر نوعه في جنسه كاعتبار الأخوة [في

التقديم] (٣) في الميراث (٤) ، فيقدمون (٥) في النكاح، وإلى ما اعتُبِر جنسه في نوع الحكم كإسقاط الصلاة عن الحائض بالمشقة، فإن المشقة جنس وهو (٦) نوع من الرخص. فتأثير النوع في النوع مقدَّم على تأثير النوع في الجنس. وتأثير النوع في الجنس مقدَّم على تأثير الجنس في النوع (٧) ، وهو مقدَّم على تأثير الجنس في الجنس.

والمُلْغَى (٨) نحو: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.

والذي جُهِل أمره (٩) هو المصلحة المرسلة (١٠) التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب.


(١) في متن هـ: ((اعتبار نوعه في نوع الحكم)) .
(٢) ساقط من س.
(٣) ساقط من س.
(٤) في متن هـ: ((الميزان)) وهو تحريف ظاهر.
(٥) في متن " هـ ": ((فيُقدم)) وهو سائغ باعتبار أن فاعله ضمير عائد إلى " اعتبار ". وفي س، ن: ((فيقدموا)) بحذف النون بغير جازم أو ناصب. وقد سبق الكلام عن توجيه ذلك.
(٦) في س: ((وهي)) وهو خطأ؛ لأن مرجع الضمير يجب أن يكون ((إسقاط)) وهو مذكر.
(٧) سيأتي في شرحه ص (٢٣٥) أن هذا وقع منه سهواً، وإلا فهما متساويان عنده. وانظر هامش (٥)
ص (٤٣٢) .
(٨) هذا القسم الثاني من أقسام المناسب وهو المناسب الغريب.
(٩) هذا القسم الثالث وهو المناسب المرسل.
(١٠) سيأتي تعريفها ومبحثها ص (٤٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>