للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: إن خالف القياس فهو (١) حجة وإلا فلا. ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما. وقيل: قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا (٢) .

الشرح

حجة (٣) كونه حجة (٤) : أنه إذا خالف القياس يقتضي أنه إنما [قال به] (٥) لنصٍّ فاشٍ (٦) ، أما إذا لم يخالف القياس (٧) فأمكن أن يكون عن اجتهاد فيكون كقول غير الصحابي، فيصير دليلاً لدلالته على الدليل عند هذا القائل، لا لكونه دليلاً في نفسه.

حجة الآخر (٨) : قوله عليه الصلاة والسلام ((اقتدوا باللَّذَيْن من بَعْدي أبي (٩) بكر وعمر)) (١٠) ومفهومه يقتضي أن غيرهما ليس كذلك.

حجة الآخر (١١) : قوله عليه الصلاة والسلام ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عَضُّوا عليها بالنَّواجِذ)) (١٢) ومفهومه أن غيرهم ليس كذلك.


(١) في متن هـ: ((فلا)) وهو خطأ بَيِّن بدليل ما بعدها.
(٢) نقل المصنف أربعة أقوال في المسألة، وهناك أقوال أخرى، منها: أن مذهبه ليس بحجةٍ مطلقاً، ومنها: أنه حجة إذا انضم إليه قياس، ومنها: أنه حجة إذا كان معه خبر مرسل. انظر: شرح العمد ١ / ٢٥٨، الإحكام لابن حزم ١ / ٦٢٠، ٢ / ٢٥٨، اللمع للشيرازي ص ١٩٤ - ١٩٥، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٣٣١، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٤٠٧، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥٧، ٦٠، التوضيح لحلولو ص ٤٠١، قول الصحابي وأثره في الفقه الإسلامي لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٥٦.
(٣) ساقطة من س.
(٤) هذه حجة القائلين بأن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.
(٥) في س، ن: ((عمل)) وهو ممكن، لكن المثبت أنسب؛ لأن المسألة في قول الصحابي لا عمله.
(٦) ساقطة من ق.
(٧) ساقطة من ن، ق.
(٨) حجة القائلين بأن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون سواهما.
(٩) في س: ((أبو)) انظر هامش: (٥) ص (٤٦٦) .
(١٠) مرَّ تخريجه في هامش: (٦) ص (٤٦٦) .
(١١) حجة القائلين بأن أقوال الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة دون غيرهم.
(١٢) سلف تخريجه في هامش: (٨) ص (١٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>