للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثاني: أن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلة (١) كما تقدَّم (٢) في النقض (٣) ، فنقول به.

هذا في المنصوصتين، أما المستنبطتان فلا سبيل إلى التعليل بهما؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منهما (٤) جزءَ علةٍ لا علةً

مستقلةً؛ لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب الشرع على استقلالهما، أو

[أحدهما فيستقل] (٥) .


(١) في ق: ((العلية)) .
(٢) في س: ((يقدم)) وهو تصحيف.
(٣) انظره في ص ٣٥٢.
(٤) ساقط من ن.
(٥) في ق: ((إحداهما فتستقل)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>